فصل
اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد ، وامتناعه ، على أقوال : ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض في المقصود (١)
______________________________________________________
لا يبعد ان يقال : ان اطلاق الصيغة الواردة في مقام البيان يعيّن الاستغراق ، فان النهي حيث انه تابع للمفسدة ، فلازم كونها متعلقة للنهي ان هذه الطبيعة هي المتحملة بنفسها للمفسدة ، ومن الواضح : ان كل وجود من وجودات الطبيعة متحمل لطبيعة ذات المفسدة ايضا ، ولازم ذلك ان يكون كل وجود من وجودات هذه الطبيعة حيث انه فيه الطبيعة الحاملة للمفسدة ان يكون مطلوب الترك ، ومعنى ذلك هو انحلال النهي إلى نواه متعددة ولكل واحد منها اطاعة وعصيان ، ومعنى هذا هو بقاء النهي المتعلق بهذه الطبيعة لو خولف في احد افراده.
(١) لا يخفى ان هذا الفصل من اهم مسائل هذا المقصد الثاني المختص للبحث عن مسائل النهي ، وقد عنونوا المسألة : بانه هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد ام لا يجوز؟
والاقوال فيه ثلاثة : جواز الاجتماع عقلا وعرفا ، وعدم الجواز عقلا وعرفا ، والتفصيل بجوازه عقلا وامتناعه عرفا.
ولا يخفى انه لا بد من انطباق متعلق الامر والنهي على هذا الواحد ظاهرا اذ لو لم ينطبقا عليه فلا شبهة في جوازه ، فان الامر باكرام زيد والنهي عن احترام عمر مما لا شبهة فيه ، ولكنه اذا انطبقا على شيء واحد ظاهرا فالقائل بجواز الاجتماع يقول لا مانع من الامر بشيء بحيث يسع هذا الواحد الذي ينطبق عليه ما تعلق به النهي ويكون هذا الواحد باعتبار انطباق متعلق الامر عليه امتثالا واطاعة للامر ، وباعتبار انطباق متعلق النهي عليه عصيانا للنهي.
والقائل بعدم الجواز يقول بانه يمتنع ان يكون هذا الواحد مما ينطبق عليه الامر والنهي بالفعل ، ولا يعقل بقاؤهما على حالهما بحيث يسعان هذا الواحد ، ولا بد