.................................................................................................
______________________________________________________
وان اتحد مع الصلاة وجودا ، لأن تعدد العنوان بناء على الجواز كاشف عن تعدد المعنون ولا يسري احدهما إلى الآخر.
الثاني : ان هذا القسم ليس كالقسمين الاولين في ان النهي فيهما يمكن ان يكون لمصلحة في الترك أو ملازمه ، بل هو في هذا القسم قطعا لمفسدة وحزازة في نفس الكون في ذلك الموضع.
الثالث : ان اتحاد الكون مع الصلاة ليس فيه منافاة بناء على الجواز ، وانما تكون المنافاة فيه بناء على الامتناع ، فلذا كان الجواب على الجواز يغاير الجواب على الامتناع ، فانه بناء على الجواز بعد رفع اليد عن ظاهر النهي المتعلق بعنوان الصلاة بانه لمفسدة وحزازة فيها ، وان النهي المتعلق بها ليس لمفسدة فيها.
فاما بان يحافظ على ظهوره في المولوية فيكون نهيا مولويا تنزيهيا قد تعلق بعنوان الصلاة بالعرض والمجاز ، وان متعلقه في الحقيقة هو الكون المتحد معها أو الملازم لها ، ولا مانع على الجواز من تعلق النهي الحقيقي المولوي بما يتحد مع الصلاة في الوجود أو بما يلازمها ، وعلى هذا فلا بد ان يرفع اليد عن كونه متعلقا حقيقة بنفس الصلاة وان تعلقه بها لا بد وان يكون بالعرض والمجاز.
واما بأن يحافظ على تعلقه حقيقة بعنوان الصلاة فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في المولوية ، وان يكون ارشاديا بقصد الارشاد إلى ان هذا الفرد من الصلاة يتحد معه أو يلازمه ما فيه الحزازة والمنقصة دون بقية أفراد الصلاة كالصلاة في غير هذا الموضع من الدار أو المسجد.
وقد اشار المصنف إلى الشق الاول وهو المحافظة على المولوية بقوله : ((فيمكن ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز إلى آخر الجملة)).