.................................................................................................
______________________________________________________
الكراهة باقلية الثواب مطلقا على الجواز والامتناع ، وفي القسم الثالث لا يصح على الجواز ويصح على الامتناع.
وتوضيحه : انه قد عرفت ان القسم الاول ما تعلق النهي به في لسان الشارع ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء ، وانه لا بد من حمل النهي فيه على الطلب لتركه لكون المصلحة الاقوى اما في عنوان منطبق على تركه أو على ما يلازم الترك ، فيكون المراد من ظاهر النهي المتعلق بالعبادة هو طلب الترك أو طلب ملازمه.
وقد عرفت ايضا انه اذا كان العنوان منطبقا على نفس الترك يكون طلبه مولويا حقيقيا ، واذا كان العنوان منطبقا على ملازمه يكون الطلب لنفس الترك مولويا بالعرض والمجاز ، مع امكان حمل النهي المتعلق بالعبادة على الارشاد إلى الطلب اما لتركها أو لملازم تركها.
وقد عرفت ايضا ان نفس العبادة التي قام الاجماع على صحتها لا منقصة ولا حزازة في ذاتها ، وحيث انه لا بدل لها فلا يكون للطبيعة افراد ومشخصات متعددة ومتفاوته من ناحية زيادة الثواب وقلته.
فاتضح انه لا معنى لأن يراد من النهي في هذا القسم اقلية الثواب فيه سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع ، لأن الخلاف جوازا أو امتناعا انما في النهي المتعلق بعنوان فيه الحزازة وينطبق على نفس العبادة ، فبناء على ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون يقال بالجواز ، وبناء على ان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون يقال بالامتناع.
وقد عرفت اولا : ان المراد من النهي هو استحباب الترك أو ملازمه.
وثانيا : ان النهي لم يتعلق بعنوان فيه حزازة ينطبق على الفعل العبادي ، ولذا قال (قدسسره) : ((انه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة باقلية الثواب في القسم الاول مطلقا)) : أي على الجواز وعلى الامتناع.