.................................................................................................
______________________________________________________
واما القسم الثاني وهو الذي تعلق النهي بالعبادة التي لها بدل ، ولكن لم يكن العنوان الذي هو السبب في الظاهر لتعلق النهي بالعبادة بنفسه مبغوضا وفيه الحزازة ، وهو الكون في الحمام فانه ليس بنفسه فيه منقصة وحزازة بل ربما يكون هو بنفسه محبوبا ومستحبا ، نعم الصلاة الواقعة في الحمام هي ذات المنقصة والحزازة لعدم ملاءمة الكون في الحمام معها.
وبهذا يفترق القسم الثاني عن القسم الثالث ، فان الكون في مواضع التهمة بنفسه عنوان ذو منقصة وحزازة سواء وقعت فيه صلاة ام لا.
وقد عرفت ان الجواز والامتناع انما هو في العنوان الذي هو بنفسه ذو منقصة وحزازة ، ويكون منطبقا ومتحدا في الوجود مع الفعل العبادي ، ولأجل هذا كان القسم الثاني مطلقا بناء على الجواز والامتناع يصح تفسير الكراهة فيه باقلية الثواب باعتبار مشخصاته المتعددة.
ولا يمكن للقائل بالجواز ان يقول ان الكون المنطبق على الفعل العبادي تختص حزازته به ولا تسري إلى الصلاة ـ مثلا ـ لأن الكون في الحمام ـ كما عرفت ـ ليس بنفسه ذا منقصة وحزازة والحزازة والمنقصة انما هي في العبادة المتشخصة به فالكون في الحمام أوجب ان تكون الصلاة ذات منقصة وحزازة ، ولذلك كان الحال فيه مطلقا على الجواز والامتناع يصح تفسير الكراهة فيه باقلية الثواب ، وهذا ظاهر المصنف بمقتضى لازم الحصر المستفاد من عبارته.
واما القسم الثالث فحيث عرفت ان الكون فيه بنفسه ذو منقصة وحزازة ، والقائل بالجواز يقول بعدم سراية احد العنوانين إلى الآخر ، فالمنقصة والحزازة التي في نفس الكون في مواضع التهمة لا تسري إلى الصلاة ، والصلاة المتحدة مع هذا الكون تقع خالية من الحزازة والمنقصة بناء على الجواز ، فلذا لا معنى لتفسير الكراهة فيه بناء على الجواز باقلية الثواب.