.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : اجتماع الاستحباب مع الواجب الذي له بدل وهو الذي تكلم فيه المصنف اولا حيث عقب كلامه فيه بقوله : ((ولا يخفى انه لا يكاد يأتي القسم الاول هاهنا)) وهو ما لا بدل له.
وعلى كل فالقسم الاول هو اجتماع الوجوب والاستحباب في واحد له بدل ، كالصلاة في المسجد بناء على ان الكون في المسجد مستحب بنفسه قد انطبق على ما انطبق عليه عنوان الصلاة ، وهي كما تكون في المسجد تكون في غيره كالدار ، ويمكن حمل الأمر الاستحبابي المنطبق على الصلاة على الارشاد إلى ان الصلاة في المسجد هي افضل افراد هذه الطبيعة سواء قلنا بالجواز أو الامتناع ، اذ لا مانع من اجتماع الأمر الفعلي الحقيقي الارشادي مع الأمر الفعلي المولوي الوجوبي ، اذ المضادة انما هي بين الاحكام الفعلية المولوية لانها بداعي جعل الداعي ، وليس الأمر الارشادي بداعي جعل الداعي بل بداعي الارشاد والتنبيه على افضلية هذا الفرد ، فلا مضادة بينه وبين الحكم المولوي الايجابي ، اذ ليس هناك امران بداعي جعل الداعي.
فبناء على الامتناع فالحال واضح اذ الكون في المسجد المتحد مع الصلاة يكون افضل الافراد لاتحاده مع ما يزيد في محبوبيته ، فيكون هذا الوجود الواحد من الصلاة احب من بقية افراد طبيعة الصلاة.
واما بناء على الجواز فهو وان كان لابتنائه على ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لا بد وان لا يكون طبيعة الصلاة متحدة مع العنوان المستحب في مقام التحقق وان اجتمعا في واحد.
إلّا انه بناء على المشهور من ان التشخص هو بما يقترن مع الطبيعة في مقام تحققها فيكون هذا الكون من مشخصات طبيعة الصلاة وان لم يتحد معها اتحادا حقيقيا ، ولا ريب ان الفرد من الطبيعة المقترن بمشخص يلائمه غير الفرد غير المقترن بذلك.
ومنه يتضح : انه حتى لو كان الأمر الاستحبابي منطبقا على ما يلازم الواجب فانه حينئذ وان كان لا فرق بين القول بالجواز والامتناع لأن المفروض ان المستحب