.................................................................................................
______________________________________________________
ملازم للواجب لا منطبقا عليه ، إلّا انه لما كان التشخص بما يقترن مع الطبيعة فانه يكون موجبا لاقتران الطبيعة بما يلائمها ، فلا مانع من ان يكون الأمر الاستحبابي إرشادا إلى افضل الافراد ، ولذا قال (قدسسره) : ((وان الأمر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى افضل الافراد مطلقا)) : أي على الجواز والامتناع ((على نحو الحقيقة)) لما عرفت من ان الأمر الارشادي الحقيقي لا يضاد الأمر الوجوبي المولوي.
ويمكن ان يحمل على المولوية ولكن يختلف الحال فيه من جهة ان العنوان المستحب تارة يكون منطبقا على ما انطبق عليه عنوان الواجب.
واخرى يكون منطبقا على ما يلازم العنوان الواجب في مقام التحقق ولا يكون منطبقا على نفس الواجب.
وعلى الاول فلا بد بناء على الامتناع من كون المولوية اقتضائية لا فعلية اذ لا يعقل اجتماع الحكمين المولويين الفعليين في واحد لانه بناء على الامتناع يكون العنوان الواجب والعنوان المستحب قد اجتمعا في وجود واحد ، اذ المفروض ان العنوان المستحب قد انطبق على ما انطبق عليه العنوان الواجب ، وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون ، والشيء الواحد ليس له إلّا وجود واحد ، والى هذا اشار بقوله : ((ومولويا اقتضائيا كذلك)) : أي على نحو الحقيقة.
ويظهر من قوله بعد ذلك ((أو متحد معه على القول بالجواز)) ان المولوية الاقتضائية على نحو الحقيقة في فرض الاتحاد ، وفرض الاتحاد انما هو بناء على الامتناع ولا بد فيه من الالتزام بالمولوية الاقتضائية ، واما بناء على الجواز فلا اتحاد فلا مانع من الفعلية.
وعلى الثاني وهو ما كان العنوان المستحب منطبقا على ما يلازم مصداق الواجب فلا مانع من المولوية الفعلية بناء على الجواز والامتناع ، ويكون هذا الأمر الاستحبابي بالنسبة الى الواجب بالعرض والمجاز ، اذ الأمر الاستحبابي انما يتعلق حقيقة بما يلازم الواجب لا بنفس الواجب فنسبته إلى الواجب بالعرض والمجاز ،