.................................................................................................
______________________________________________________
ولذا قال (قدسسره) : ((وفعليا بالعرض والمجاز فيما اذا كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب)).
وقد عرفت انه على رأيه لا مانع من الفعلية المولوية في العنوان الملازم بناء على الامتناع فضلا على الجواز ، ويدل عليه قوله : ((او متحد معه على القول بالجواز)) فان العنوان المنطبق على ما انطبق عليه الواجب وان اتحد معه ظاهرا إلّا ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، فهما ليسا بمتحدين وحيث لا يكونان بمتحدين بناء على الجواز فهما من المتلازمين.
وقد عرفت انه لا مانع من الفعلية في مقام التلازم فالحال في المتحد بناء على الجواز هو الحال في المتلازمين بناء على الامتناع ، وحيث لا مانع عنده من الفعلية في المتلازمين فلا مانع من الفعلية بناء على الجواز في المتحد ، فيكون نسبة الأمر الاستحبابي الى الواجب بالعرض والمجاز لان المستحب واقعا هو غير الواجب وهو ما يلازمه.
لا يقال : انه كيف يمكن الالتزام بالفعلية بالعرض والمجاز في الملازم بناء على الامتناع وفي المتحد بناء على الجواز ، مع انه لا يعقل اختلاف المتلازمين في الوجود في ناحية الحكم.
فانه يقال : اولا : ان الكلام في مقام الاجتماع من ناحية التضاد والتكليف المحال لا التكليف بالمحال ، فالفعلية من ناحية التضاد الحكمي لا مانع فيها في الملازم اذ لم يجتمع الحكمان الفعليان المتضادان في واحد ، لا من ناحية عدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم فانه يمنع عن الفعلية من ناحية التكليف بالمحال.
وثانيا : ان الخطابات الواردة في لسان الشرع بالأمر الاستحبابي متعلقة بنفس الصلاة فهذا الخطاب المتعلق بالصلاة لا مانع من كونه مولويا فعليا بالعرض والمجاز بالنسبة الى الصلاة ، ولا يلزم ان يكون مولويا فعليا ايضا في الملازم لها ، فهو بالنسبة إلى الصلاة فعلي بالعرض والمجاز وبالنسبة إلى الملازم مولوي اقتضائي.