ولا يخفى أنّه لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له إنّما يؤكّد ايجابه ، لا أنّه يوجب استحبابه أصلا ، ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنّه لو لم يؤكّد الإيجاب لما يصحّح الاستحباب إلّا اقتضائيّا بالعرض والمجاز ، فتفطّن (١).
______________________________________________________
الّا ان يقال بالتلازم ما بين ما بالعرض وما بالذات حتى في الاقتضائية والفعلية.
قوله : ((بالعرض والمجاز)). لا يخفى ان ظاهر العبارة ان قوله بالعرض والمجاز من متممات الاستحباب المولوي الاقتضائي ، وهو ينافي ما مر فعلا ، فلا بد وان يكون مراده انه بالعرض والمجاز بالنسبة الى الواجب ، وقد عرفت انه يمكن ان يكون فعليا بالنسبة كما مر منه التصريح بانه بالنسبة الى الواجب فعلي بالعرض والمجاز فيما كان ملاك الاستحباب هو المصداق الملازم للواجب.
(١) القسم الذي لا بدل له اذا اجتمع معه العنوان الاستحبابي.
فاما ان يكون منطبقا عليه بنحو الاتحاد او يكون مصداقه ملازما له فان كان العنوان الراجح الاستحبابي منطبقا على نفس الواجب الذي لا بدل له ، فعلى الامتناع لا يعقل ان يكون الأمر الاستحبابي باقيا على ما هو عليه من كونه امرا استحبابيا مباينا للأمر الوجوبي ، لانه بعد اتحادهما مصداقا اتحادا حقيقيا وقد جمعهما وجود واحد حقيقي يلزمه ان يكون ذلك الوجود الواحد بماله من حدود مصداقا للواجب ، فلا بد وان يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي ويكون مؤكدا له ولا يبقى امرا استحبابيا في قبال الأمر الوجوبي ، والى هذا اشار بقوله : ((فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه إلّا انه يوجب استحبابه اصلا)) واذا لم يبق الأمر الاستحبابي بحاله فلا يتأتى فيه ما قلناه في القسم السابق : من امكان كونه للارشاد الى افضل الافراد ، اذا المفروض انه