.................................................................................................
______________________________________________________
العقل في ذلك بل على العرف ان يتبع طريق العقل في ذلك ، ولذا قال (قدسسره) : ((وفيه انه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز والامتناع الا طريق العقل)).
وقد اشار الى ان الوجه والمدرك لهذا التفصيل من الجواز عقلا والامتناع عرفا هو النظر الدقي عند العقل والنظر المسامحي عند العرف بقوله : ((فلا معنى لهذا التفصيل الّا ما اشرنا اليه ... الى آخر الجملة)).
وقد اشار الى برهان ان العرف في امثال هذا لا طريق له وان المتبع هو العقل ، فاذا اطلعنا على رأي العقل وانه يحكم بخلاف العرف فلا عبرة بالنظر العرفي بقوله : ((وانت خبير ... الى آخر الجملة)).
المدرك الثاني لهذا التفصيل : انه قد توهم هذا المفصّل حيث كان عنوان المسألة عنوان اجتماع الأمر والنهي والغالب في الأمر والنهي هو الدليل اللفظي والصيغة الدالة عليهما ، ويرى هذا المفصّل ان العقل حيث يرى ان العنوان المحرم هو غير العنوان الواجب فهما اثنان وطبيعتان وكل طبيعة تباين الطبيعة الأخرى فيرى الجواز ، ولكن الدلالة اللفظية ربما تكون لها دلالة التزامية ناشئة من الملازمات العادية ، واللفظ الدال على عنوان الأمر بالمطابقة يدل بالالتزام على عدم اجتماعه مع العنوان المنهي عنه ، وان كان غيره عنوانا وحقيقة اذا كان مجتمعا معه في الخارج والعرف هو المرجع في الدلالات اللفظية ، فلذا قال بالتفصيل وان العقل يرى الجواز والعرف يرى الامتناع.
والجواب عنه ما مر مفصلا في الأمر الرابع من ان المسألة عقلية والنزاع فيها عقلي لا في الدلالة اللفظية.
والكلام في ان العنوان المحرم من أي جهة استفيد حكمه التحريمي هل يجوز ان يجتمع مع الواجب المستفاد من أي دليل كاف فيما اذا اجتمعا في شيء واحد خارجا ام لا يجوز؟ ولا ربط لهذا النزاع بالدلالات اللفظية.