وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم : أنه مأمور به ومنهيّ عنه ، واختاره الفاضل القمّي ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء (١).
______________________________________________________
(١) وقد وقع الخلاف في هذا القسم من القسم الثاني وهو ما كان مقدمة لواجب تكون فعلية ذلك الواجب بعد الاضطرار بسوء الاختيار ، مثل الخروج عن الدار المغصوبة بعد دخولها بسوء الاختيار ، فانه بعد الدخول بسوء الاختيار يجب عليه التخلص من هذا الحرام وهو التصرف في الدار المغصوبة بالبقاء فيها ، فان الداخل في الدار قد عصى بالتصرف فيها بالدخول والبقاء فيها بعد الدخول ايضا تصرف فيها ، ويتوقف التخلص من هذا البقاء على الخروج كمقدمة للتخلص وهو الذي يشير اليه اولا في ان قلت الاولى.
او ان التخلص عن هذا الحرام الذي هو العنوان الواجب مصداقه نفس الخروج فالخروج يكون بنفسه واجبا لا انه مقدمة للواجب ، وهو الذي يظهر من ان قلت الثانية.
وعلى كل فالاقوال التي اشار اليها المصنف في هذا القسم اربعة :
الاول : انه يقع منهيا عنه ومبغوضا منه ، وعليه فلا يصلح لان يؤثر فيه ملاك الوجوب او الاستحباب لو كان فيه كما لو صلى في حال الخروج ، وهو مختاره.
الثاني : انه يقع مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه للنهي السابق.
الثالث : انه يقع مأمورا به وغير منهي عنه والنهي السابق عن التصرف في المغصوب لا يشمله.
ولا يخفى ان هذه الاقوال انما هي على الامتناع.
واما على الجواز فقد اختار ابو هاشم والمحقق القمي انه يقع مأمورا به ومنهيا عنه ، وهذا هو القول الرابع.
وقد اشار الى القول الاول بقوله : ((في كونه منهيا عنه)). والى الثاني بقوله : ((او مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه)). والى القول الثالث بقوله : ((او