والحق أنّه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأمورا به ـ كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به ـ وذلك ضرورة أنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطرّ إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقبا عليه ـ كما إذا كان ذلك بلا توقّف عليه أو مع عدم الانحصار به ـ ولا يكاد يجدي توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار (١).
______________________________________________________
بدونه)) : أي انه يقع وراءه من دون اجراء حكم المعصية عليه ، ويصرّح صاحب هذا القول بان النهي السابق لا يشمله.
وقد اشار الى أن هذه الاقوال الثلاثة هي على الامتناع بقوله : ((هذا على الامتناع)).
وقد اشار الى القول الرابع بقوله : ((واما على القول بالجواز عن ابي هاشم ... الى آخر الجملة)).
(١) وحاصل ما اختاره ان الخروج يقع منه محرما ومبغوضا وان كان النهي عنه المنجّز عليه قبل الدخول قد سقط بمجرد حصول الاضطرار ، لوضوح انه مع لزوم وقوع النهي عنه لأجل الاضطرار بسوء الاختيار لا معنى لبقاء النهي ، اذ الأمر والنهي انما هما لداعي جعل الداعي وانما يصح ان يكونا داعيين في حال الاختيار وان المكلف يمكنه ان يفعل وان لا يفعل ، والداخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره مضطر الى ارتكاب الخروج منها فلا معنى لبقاء النهي السابق عن التصرف الخروجي بعد الاضطرار الى الخروج ، فالنهي عن التصرف الخروجي كان موجها الى المكلف قبل دخوله وبعد دخوله بسوء اختياره يسقط هذا النهي المتعلق بالتصرف الخروجي ، ولا مانع من توجه النهي عن التصرف بالخروج الى المكلف قبل الدخول ، لان الشرط