.................................................................................................
______________________________________________________
في توجه التكاليف هو القدرة على امتثالها ، والمكلف يقدر على امتثال هذا النهي المتعلق بالتصرف الخروجي قبل الدخول وذلك بترك الدخول.
والفرق بين التصرف بالدخول والتصرف بالخروج هو ان الاول مقدور بلا واسطة وهو التصرف بالدخول بان يترك الدخول ، والثاني وهو التصرف بالخروج مقدور بالواسطة وهو ترك الدخول فانه بترك الدخول يكون قد ترك التصرف بالخروج ايضا ، فترك التصرف بالخروج يكون مقدورا عليه بواسطة القدرة على ترك الدخول.
وقد عرفت مرارا ان المقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة في صحة التكليف به وتنجزه عليه ، وحيث يقع مبغوضا منه ومحرما لا يعقل ان يقع منه مأمورا به وعباديا منه فيما كان فيه ملاك ذلك ، ويكون حال الخروج كحال الدخول فكما لا تصح الصلاة منه في حال الدخول كذلك لا تصح منه في حال الخروج ، ولا ينفع في رفع هذه الحرمة المنجزة سابقا الساقطة بعد الدخول كون الخروج بعد الدخول يكون مما يتوقف عليه التخلص ، او لانه ينحصر به التخلص عن البقاء المحرّم ، وسيأتي توضيح هذا وان انحصار التخلص به لا يجدي ، لانه وقع ذلك بسوء اختياره ، والتخلص عن المحرم أي الترك المحرم ليس بمنحصر ابتداء في الخروج ، لانه قبل الدخول هو متمكن من ترك التصرف في الدار بجميع انحائها من التصرف بالدخول وبالبقاء وبالخروج بان يكون باقيا في خارج هذه الدار المغصوبة ، وانما جعل انحصار ترك التصرف بالدار منحصرا بالخروج هو سوء اختيار المكلف.
وقد اشار الى ان هذا الخروج يقع منهيا عنه بالنهي السابق وان النهي يسقط بمجرد الدخول لأجل الاضطرار بقوله : ((انه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار)).
واشار الى انه لا يقع مصداقا للمأمور به لو كان ملاك ذلك بقوله : ((ولا يكاد يكون مأمورا به)).