.................................................................................................
______________________________________________________
واشار الى ان حال الخروج كغيره من انحاء التصرف بالمغصوب الذي لا يتوقف عليه التخلص او لا ينحصر به بقوله : ((كما اذا لم يكن هناك توقف عليه او بلا انحصار به)).
وتوضيحه : ان المحرم تارة لا يكون مقدمة لواجب.
واخرى يكون مقدمة للواجب ولكنها غير منحصرة كالدابة المغصوبة مع وجود الدابة المغصوبة.
وثالثة يكون المحرم مقدمة منحصرة لواجب ولكن الانحصار يكون بسوء الاختيار ، كما لو اتلف الدابة غير المغصوبة باختياره فالانحصار في الدابة المغصوبة كان بسوء اختياره ، وهذه المقدمات الثلاث كلها تقع محرمة.
نعم لو كان الانحصار لا بسوء الاختيار وكان الواجب اهم من ارتكاب هذا الحرام فانه حينئذ يكون مأمورا به وغير منهي عنه إلّا انه خارج عن الفرض.
وقد اشار الى ان النهي السابق المتعلق بالتصرف الخروجي منجز عليه قبل الدخول للقدرة عليه ولو بالواسطة بقوله : ((وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على الترك الحرام ... الى آخر الجملة)).
وقد اشار الى ان توقف انحصار التخلص بالخروج لا يجدي في رفع حرمته لكونه بسوء اختياره بقوله : ((ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار)).
ولا يخفى انه للمصنف هنا كلام في الهامش (١) محصله :
ان التخلص عن الحرام لا توقف له على الخروج لان الخروج مقدمة للكون في خارج الدار ، والكون خارج الدار ملازم للتخلص عن الحرام فان التخلص عن الحرام هو التخلص عن الكون في الدار الذي هو الحرام فالتخلص عنه هو ترك
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) ج ١ ص ٢٦٤ (حجري).