ولو سلّم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكّنه من الترك ـ ولو على نحو هذه السالبة ـ ومن الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلّص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما ، لئلا يحتاج إلى التخلّص والعلاج (١).
______________________________________________________
والعمد الى الالقاء الموجب للهلاك قصد وعمد الى الهلاك لكنه مع الواسطة لا بلا واسطة هذا ، حاصل النقض.
وفي قول المصنف كسائر الافعال التوليدية اشعار بكون الخروج وشرب الخمر لدفع المهلكة من الافعال التوليدية مع انهما ليسا منها بل هما من الافعال المباشرية ، فان الخروج والشرب يقومان بنفس الفاعل ولكنه يمكن ان لا يكون مراده كون الخروج والشرب من التوليديات ، بل مراده من لفظ سائر هو كل الافعال التوليدية أي ان جميع الافعال التوليدية من المقدور بالواسطة.
فان المقدور بالواسطة على نحوين : تارة يكون مباشريا كالشرب والخروج.
واخرى يكون توليديا كالهلاك المسبب عن الالقاء.
وغرضه ان الافعال التوليدية باجمعها والخروج والشرب يشتركان في انهما يمكن تركهما بترك اسبابهما ، ويدل على هذا قوله في آخر الجملة : ((وان كان لازما عقلا)) ولو كان عنده من التوليديات لقال لازما وقوعا.
(١) قد عرفت ان الخطاب في مثل ترك الخروج بترك الدخول وترك شرب الخمر بترك تناول ما يتوقف دفع مهلكته بشرب الخمر ليس من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، ولو سلمنا ان الخطاب فيه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فصرف كون الخطاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليس مانعا عن توجه الخطاب ، بل المانع عن توجه الخطاب عدم القدرة.