فإن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه ، وسقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة ، ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقلّ بانّ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا (١).
______________________________________________________
ومن الواضح ان ترك شرب الخمر للعلاج وترك الخروج مقدور بترك تناول ما يتوقف دفع مهلكته على الخمر وترك الدخول الموجب لعدم الابتلاء بالبقاء المتوقف تركه على ترك الخروج ، والمقدورية وعدم المقدورية هي السبب في توجه التكاليف لا عنوان كون الخطاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وانما يقال ان التكليف غير متوجه لكونه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لاعتقاد التلازم بين عدم المقدورية والسالبة بانتفاء الموضوع ، لا أن عنوان السالبة بانتفاء الموضوع هي التي يدور مدارها توجه الخطاب ، والمقدورية ثابتة بالوجدان فلا يضرنا لو سلمنا ان الخطاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ولذا قال (قدسسره) : ((ولو سلّم عدم الصدق إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة)) فانه من الواضح انه يتمكن ان يتناول ما يتوقف علاجه على شرب الخمر ويتمكن من الدخول للدار المتوقف ترك البقاء فيها على الخروج ويتمكن ايضا ان يترك ما يتوقف علاجه على الخمر وان يترك الدخول لان لا يبتلي بالخروج المتوقف عليه ترك البقاء.
وبعبارة اخرى : انه يستطيع ان يجعل نفسه محتاجا الى التخلص والعلاج ويستطيع ان لا يجعل نفسه محتاجا الى التخلص والعلاج ، والقدرة هي المناط في صحة توجه الخطاب لا عنوان السالبة بانتفاء الموضوع.
(١) حاصله انه قد مرّ من المصنف التصريح بان الامر بترك البقاء باق على وجوبه بعد الدخول بقوله : ((فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته)) : أي مطلوبية ترك البقاء ((قبله وبعده)) : أي قبل الدخول وبعد الدخول والأمر بحفظ النفس ودفع