لذلك إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا ، فتدبّر جيّدا (١).
وقد ظهر ممّا حقّقناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم
______________________________________________________
(١) وحاصله ان الأمر بالواجب ايضا يسقط بعد الدخول كما سقط النهي عن الخروج بعد الدخول ، ويبقى الحال دائرا بين المحذورين فيلزم العقل باتيان اخف المحذورين واقل القبيحين ، وهو فعل المقدمة المبغوضة الساقط الخطاب بها بعد الانحصار بسوء الاختيار لئلا يبتلى بمخالفة المحذور الاشد ، وهو مخالفة الواجب الساقط الأمر به ايضا مع بقاء مخالفته على ما هي عليها من المبغوضية والعقاب ، وبقاء فعله على ما هو عليه من المحبوبية وانه اهم من محذور مبغوضية مقدمته ، ولذا يحكم العقل باتيان هذه المقدمة المبغوضة لانه اقل المحذورين واخف القبيحين.
وقد اشار الى سقوط الخطاب الشرعي وبقاء الأمر العقلي بقوله : ((فالساقط انما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا لزوم اتيانه عقلا)) فان الأمر العقلي بلزوم ترك البقاء واتيان الخروج لم يسقط فيحكم العقل بذلك ((خروجا عن عهده ما تنجز عليه سابقا)) وهو الخطاب الشرعي بترك البقاء قبل ان يدخل الدار ((ضرورة انه لو لم يأت به)) : أي بالخروج ((لوقع في المحذور الاشد و)) لوقع في ((نقض الغرض الاهم حيث انه الآن)) : أي ترك البقاء الساقط الخطاب به بعد الدخول هو باق ((كما كان عليه من الملاك والمحبوبية)) بعد الدخول وان سقط الخطاب به ((وانما كان سقوط الخطاب)) به بعد الدخول ((لأجل المانع)) من بقاء الأمر به مع مبغوضية مقدمته والعقاب عليها ((والزام العقل به لذلك)) : أي بالمحافظة على عدم مخالفة ترك البقاء ((ارشادا)) الى انه اهم من اتيان المخالفة بالخروج ((كاف)) عن الخطاب والأمر الشرعي به ((لا حاجة معه)) : أي مع الالزام العقلي ((الى بقاء الخطاب بالبعث اليه)) : أي الى ترك البقاء ((والايجاب له)).