المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق (١) ، مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة (٢) ، ولا يرتفع غائلته باختلاف
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان ما نسب الى الشيخ في التقريرات من كون الخروج مأمورا به وليس بمنهي عنه قبل الدخول هو القول الثالث في عبارة المصنف المشيرة الى نقل الاقوال ولما فرغ منه شرع في ذكر القول الثاني في عبارته.
والجواب عنه : وهو ان الخروج يقع مأمورا به بعد الدخول ويجري عليه حكم المعصية والعقاب أي يعاقب عليه لأجل النهي السابق عنه وهو ما قبل الدخول ، وان كان بعد الدخول يسقط النهي السابق ويأمر به المولى لتوقف التخلص عن البقاء عليه ، فهو مع كونه مأمورا به بعد الدخول يعاقب عليه لأجل النهي السابق عنه المقدور امتثاله بترك الدخول.
وقد ظهر من الكلام مع التقريرات ان الخروج باق على ما هو عليه من المبغوضية وان سقط عنه خطاب النهي بالدخول ، وانه لا يعقل الأمر به لكونه مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء لعدم الأمر بعد الدخول بترك البقاء ايضا ، مضافا الى ما عرفت في الهامش : من كون الخروج ليس مقدمة للتخلص وليس هو ايضا مصداقا للتخلص الواجب كما مرّ مفصلا ، ولذا قال (قدسسره) : ((وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به)) واما اجراء حكم المعصية عليه نظرا الى النهي السابق فهذا صحيح وهو المختار له (قدسسره).
(٢) هذا ايراد آخر على هذا القول ، وحاصله :
انه مع التزام هذا القائل بكون الخروج منهيا عنه قبل الدخول ومأمورا به بعد الدخول يلزمه ان يكون الخروج الذي ليس له الّا زمان واحد مأمورا به ومنهيا عنه.
وبعبارة اوضح : ان الخروج عنوان لفعل ظرف زمان تحققه بعد الدخول وليس له إلّا هذا الزمان فالنهي المتعلق به قبل الدخول هو نهي عن ايجاد الخروج في ظرف زمانه المختص به ، فاذا كان هذا الفعل الذي ليس لتحققه زمان الا هذا الزمان