زمان التحريم والإيجاب ، قبل الدخول وبعده ـ كما في الفصول ـ مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما ، وهذا أوضح من أن يخفى (١) ، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد
______________________________________________________
مأمورا به بعد الدخول كان هذا التزاما بان الشيء الواحد بعنوانه الخاص في زمان واحدا مأمورا به ومنهيا عنه ، وهذا لا يلتزم به حتى القائل بالجواز لانه من اجتماع الحكمين المتضادين في واحد بعنوان واحد له زمان واحد.
نعم لو كان للخروج زمانان لأمكن ان يكون منهيا عنه باحد الزمانين ومأمورا به بالزمان الآخر ، لكنه من الواضح انه ليس للخروج إلّا زمان واحد وهو الزمان الذي له بعد الدخول ، فهو قبل الدخول منهي عنه في هذا الزمان وبعد الدخول مأمور به في هذا الزمان.
(١) حاصله : ان صاحب الفصول دفع هذا الايراد بكون الخروج متعلقا للنهي والأمر في زمانين لا في زمان واحد ، فانه متعلق للنهي قبل الدخول ويكون متعلقا للأمر بعد الدخول ، ومن الواضح ان زمان النهي غير زمان الأمر.
والجواب عنه : ان المفيد في رفع تضاد الحكمين المتعلقين بواحد اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا للحكمين ، لا اختلاف زمان الحكمين مع وحدة زمان المتعلق لهما ، فانه ان كان للمتعلق زمان واحد فالنهي المتعلق به متعلق بطلب تركه في ذلك الزمان والأمر المتعلق به متعلق بطلب وجوده في ذلك الزمان ، فيقع التضاد بينهما في طلب تركه وطلب وجوده في زمان واحد ، وقد عرفت انه ليس للخروج إلّا زمان واحد.
نعم الحكمان بانفسهما أي طلب الترك وهو النهي وطلب الوجود وهو الأمر قد وقعا في زمانين لان النهي زمانه قبل الدخول والأمر زمانه بعد الدخول ، لكن المتعلق لهما وهو الخروج ليس له الّا زمان واحد ، والنافع في رفع التضاد بين الحكمين المتعلقين بواحد هو اختلاف زمان ذلك الواحد الذي وقع متعلقا لهما لا اختلاف