.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ينبغي ان يتوهم احد ان التخلص بنفسه عنوان واجب ومصداقه نفس الخروج وليس الخروج مأمورا به لكونه مقدمة ، فانك قد عرفت بطلان هذا التوهم لان التخلص الذي هو الواجب هو ترك الحرام أي ترك التصرف في الغصب ، وترك التصرف في الغصب هو عنوان منتزع عن الكون في خارج الدار المغصوبة ، والخروج غاية ما يمكن ان يتوهم فيه انه سبب لهذا التخلص ، فاذا كان واجبا فوجوبه لكونه مقدمة وسببا للواجب النفسي لا انه بنفسه مصداق للواجب ، النفسي ولذا قال (قدسسره) : ((وليس التخلص الّا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له)) : أي انه ليس التخلص عنوانا لنفس الخروج.
فاتضح مما ذكره : ان الخروج يقع مأمورا به لحيثية تعليلية فيكون كاجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد.
الثالث : ما اشار اليه بقوله : ((ان الاجتماع ... الخ)). وحاصله :
انه لو سلمنا ان المورد من باب اجتماع العنوانين التقييديين على مورد واحد كاجتماع عنوان الصلاة والغصب في الكون في الدار ، وان الخروج قد اجتمع فيه عنوان المقدميّة والغصبيّة ، لكنه مع ذلك لا يكون من مسألة باب الاجتماع الموجبة لان يكون النزاع فيها ذا ثمرة ، فان مسألة باب الاجتماع وان قلنا فيما مر انه لا دخالة لقيد المندوحة فيما هو المهم في النزاع من التضاد بين الحكمين الموجب لكونها من التكليف المحال بناء على الامتناع.
فانه بناء على الجواز وان لم يكن اجتماع الحكمين من اجتماع المتضادين الموجب للتكليف المحال ، لكنه انما يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين بحيث يكون كلا الحكمين فعليين ، وخطاب كل واحد منهما من الخطاب الفعلي المنجز حيث تكون المندوحة ، لانه حيث لا مندوحة يكون اجتماعهما موجبا للتكليف بالمحال ، لانه من الضروري اشتراط القدرة في امتثال التكاليف بحيث يكون التكليفان خطابين فعليين.