.................................................................................................
______________________________________________________
ومن الواضح انه مع اجتماع الأمر والنهي في واحد حيث لا مندوحة على امتثال الأمر في فرد غير الفرد المبتلى بالنهي لا قدرة للمكلف على امتثالهما ، فيكون اجتماع الخطابين امرا ونهيا في واحد لا مندوحة فيه موجبا للتكليف بالمحال ، اذ لا قدرة للمكلف على امتثالهما ، وان لم يكن اجتماعهما بناء على الجواز من التكليف المحال لعدم التضاد بين الحكمين ، لأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون فلا يكون اجتماعهما مما يوجب اجتماع الضدين وهو التكليف المحال إلّا انه يوجب تكليف العبد بما لا قدرة على امتثاله وهو التكليف بالمحال.
ولا يخفى انه لا يفرق في التكليف بالمحال من ناحية اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة كون ذلك بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار ، فانه لا يصح الخطاب من المولى حيث لا قدرة للمكلف على الامتثال ، وان كان السبب في عدم قدرته هو سوء اختياره.
وانما الفرق بينهما في صحة العقاب حيث يكون رفع القدرة بسوء اختياره وعدم صحة العقاب فيما كان ارتفاع القدرة لا بسوء اختياره.
واما من ناحية عدم فعلية التكليف وسقوطه حيث لا قدرة فلا فرق بينهما اصلا ، اذ الأمر والنهي بداعي جعل الداعي ومع ضرورة تحقق الشيء لا وجه للأمر به والنهي عنه.
والحاصل : ان اجتماعهما بناء على الجواز لا يوجب اجتماع الضدين لان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، فيكون هذا الواحد الذي هو مورد اجتماعهما اثنين في الخارج لا واحدا ، لكن حيث لا مندوحة فيه يوجب ان يكون من اجتماع تكليفين لا قدرة على امتثالهما وهذا مما لا يجوز على مذهب العدلية ، وهذا هو مراده بقوله : ((ان الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال)) : أي ليس من التكليف المحال وليس من اجتماع الضدين ((لتعدد العنوان وكونه مجديا)) : أي كون تعدد العنوان لكشفه عن تعدد المعنون مجديا ((في رفع غائلة التضاد)) بين الحكمين المجتمعين في ذلك المورد الواحد إلّا انه ((كان)) اجتماعهما ((محالا لأجل كونه طلب