وما قيل : ((أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار)) (١) إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية ، بقضية ((أن الشيء ما لم يجب لم يوجد)) (٢).
______________________________________________________
المحال)) : أي يكون من التكليف بالمحال ((حيث لا مندوحة هنا)) لأن الخروج الذي هو المنهي عنه للغصب قد انحصرت به المقدمية للتخلص ولا فرد للمقدمية غيره بعد الدخول ، فاذا امر به للمقدمية كان قد اجتمع الأمر والنهي فيما لا مندوحة فيه.
ثم اشار (قدسسره) الى ان اشتراط فعلية الخطاب بالقدرة لا يرتبط بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار ، وانه لا بد من سقوط الخطاب حيث لا قدرة وان كان السبب في ارتفاع القدرة سوء الاختيار بقوله : ((وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب ... الى آخر كلامه)).
(١) وحاصله انه لا ينبغي ان يتوهم احد ان ارتفاع القدرة اذا كان بسوء الاختيار لا يوجب سقوط الخطاب ، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وتوضيح هذا التوهم : انه لا اشكال في كون القدرة شرطا في فعلية التكاليف ابتداء ، ولكن اذا كان ارتفاعها بسوء اختيار المكلف وهو الذي جعل هذا الامتثال ممتنعا بواسطة سوء اختياره فهو بنفسه رفع القدرة على الامتثال وجعل المورد المقدور غير مقدور ، فان مثل هذا لا يوجب سقوط الخطاب لان جعل الشيء ممتنعا بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي هو شرط في الخطاب ابتداء ، ولذا اشتهر عن العدلية ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(٢) هذا جواب ما قيل ، وايضاح الجواب عن هذا التوهم :
ان هنا ضرورتين ضرورة سابقة وضرورة لا حقة.
وتوضيح ذلك : ان الممكن لا يمكن ان يوجد إلّا اذا كان وجوده ضروري التحقق أي انه ما لم يكن وجوده لازما وضروريا من ناحية علته لا يعقل ان يوجد ، لأنه ما لم تتم علته لا يخرج من كتم العدم الى حيز الوجود ، ومع تمام علته يجب ان يوجد