.................................................................................................
______________________________________________________
الفعل واجبا وعدم اختياره له هو الذي يجعله ممتنعا ، فهذا الوجوب والامتناع لا ينافي اختيارية الفاعل للفعل ، بل هما مؤكدان لاختياريته ، ولذلك قالوا : ان الامتناع والايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار.
واتضح مما ذكرنا : ان مورد هذه القاعدة هو الوجوب والامتناع الآتي للشيء من ناحية علته.
فهذه القاعدة المسلمة عند العدلية موردها هي ضرورة المعلول بشرط العلة وهي المسماة بالضرورة السابقة لانه يقال وجب فوجد.
وهناك ضرورة اخرى وهي الضرورة اللاحقة وهي الضرورة بشرط المحمول اللاحقة للموجود والمعدوم ، فان الممكن الموجود بشرط كونه موجودا ضروري الوجود والممكن المعدوم بشرط كونه معدوما ضروري العدم ، فانه من الواضح ان الموجود بما هو موجود ثبوت الوجود له ضروري ، والمعدوم بما هو معدوم ثبوت العدم له ضروري ، وهذه الضرورة تسمى الضرورة اللاحقة والضرورة بشرط المحمول.
وقضية سقوط الخطاب بالأمر او بالنهي مع ضرورة تحقق الفعل المأمور به او المنهي عنه مربوط بهذه الضرورة الثانية التي هي الضرورة بشرط المحمول ، لوضوح انه مع كون الفعل ضروري التحقق لا معنى للأمر به أو للنهي عنه ، ولذلك يسقط الخطاب بالاضطرار وان كان الاضطرار بسوء الاختيار ، إذ طلب ما لا بد من حصوله لا معنى لجعل الداعي لحصوله وهو كطلب الحاصل وكذلك النهي عنه ايضا لا معنى له ، اذ مع الاضطرار ولزوم تحققه لا معنى لجعل الداعي لعدم تحققه.
فاتضح مما ذكرنا : ان قولهم ان الايجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ليس معناه ان من رفع قدرته واختياره باختياره يجوز خطابه وتكليفه بالفعل وان كان لا اختيار له بالفعل ومضطرا لأن الفعل ذلك الفعل ، بل مرادهم ان كون الفعل