الحقيقة (١) ، وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد ، بأن تعلق الامر بالمطلق ، والنهي
______________________________________________________
(١) قد ظهر ـ مما مر ـ ان الفارق بين المسائل والمميز لها هو الغرض والجهة المبحوث عنها في المسألة ، وان الموضوعات والمحمولات سواء تعددت أو اتحدت لا تكون فارقة ومميزة بين المسائل هذا على مختاره (قدسسره).
وحيث كان ما اختاره (قدسسره) غير الذي اختاره في الفصول في الفرق بين المسألتين ـ تعرض إلى ما جعله في الفصول فارقا والى رده بقوله : ((فاسد)) جواب قوله : ((واما ما افاده في الفصول من الفرق)).
ولا يخفى ان صاحب الفصول ذكر الفرق بين المسألتين في مسألة النهي في العبادة المبحوث عنها بعد البحث عن مسألة الاجتماع ، فمراده من قوله المقام المتقدم هو مقام مسألة اجتماع الامر والنهي.
وحاصل الفرق عنده بين المسألتين هو اختلاف الموضوع فيهما ، ولذا قال : ((وهو ان الامر والنهي)) الى آخره.
وبيانه : ان الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة والمعاملة : هو ان الموضوع في مسألة الاجتماع هو ان الامر والنهي هل يجتمعان ام لا؟ وحيث كان الموضوع فيها هو الامر والنهي والمحمول اجتماعهما ـ ظهر الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في خصوص المعاملات ، لوضوح انه ليس في المعاملات امر يجتمع مع النهي ، بل الموجود في المعاملات حكم وضعي والامر الذي هو جزء الموضوع في مسألة الاجتماع المراد منه هو التكليفي ، فلا موجب لتوهم اتحادهما حتى نحتاج إلى ابداء الفرق ، والى هذا اشار بقوله : ((اما في المعاملات فظاهر)).
واما في النهي في العبادات فلوجود الامر التكليفي فيها نحتاج الى الفارق ، فالفرق هو ان الموضوع في مسألة الاجتماع هو الامر والنهي ، والمحمول اجتماعهما وعدمه. وحيث كان النزاع في جواز اجتماعهما في واحد ام لا؟ فلا بد وان يكون متعلق الامر