.................................................................................................
______________________________________________________
طبيعة غير طبيعة متعلق النهي ، وان هاتين الطبيعتين المختلفتين هل يمكن ان تجتمعا في وجود واحد ام لا؟
ولو كان متعلق النهي متحدا مع متعلق الامر لكان العنوان هل يجوز ان يتعلق النهي بما تعلق به الامر ام لا؟ والى هذا اشار بقوله : ((ان النزاع هناك)) : أي مسألة الاجتماع ((فيما اذا تعلق الامر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة)) كالصلاة والغصب.
ثم قال (قدسسره) : ((وان كان بينهما عموم مطلق)). توضيحه : ان متعلق الامر والنهي اما ان يكونا متباينين بحيث لا يتصادقان على واحد وهذا خارج موضوعا عن مسألة الاجتماع ، لانهما اذا كانا لا يتصادقان على واحد فلا يعقل البحث انه هل يسري احدهما الى الآخر ام لا؟
واما ان يكونا متساويين بان لا يشذ مصداق لاحدهما عمّا يصدق عليه الآخر ، وهذا خارج ـ ايضا ـ عن مسألة الاجتماع على ما يظهر من كلامه (قدسسره) ، والسبب في الخروج هو انه اذا كانا متساويين في الصدق يكونان من باب التعارض ، ومسألة اجتماع الامر والنهي ـ بناء على الجواز ـ لا تكون داخلة في باب التعارض ، واما بناء على الامتناع فقد تدخل في باب التعارض وقد تدخل في باب التزاحم كما ستأتي الاشارة اليه في الامر التاسع.
فانحصر مورد مسألة الاجتماع فيما اذا كان بين متعلق الامر والنهي عموم من مطلق كما لو امر باكرام العلماء ونهي عن احترام اهل البدع وانحصر اهل البدع بمصداق العالم ، أو يكون بينهما عموم من وجه كصلّ ولا تغصب فانه تصدق الصلاة من دون الغصب في الصلاة في غير المغصوب ، ويصدق الغصب دون الصلاة في التصرفات الغصبية غير الصلاتية ، ويجتمعان في الحركات الصلاتية في المحل المغصوب ، وقد اشار إلى ما ذكرنا بقوله : ((وان كان بينهما عموم مطلق)) فانه اشار