.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الفرد الخفي وهو العموم من مطلق ، واما العموم من وجه فحيث انه واضح لم يشر اليه إلّا بعنوان الترقي الى العموم المطلق.
فحاصل ما ذكره صاحب الفصول في الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي : هو ان الموضوع في مسألة الاجتماع هو ان الامر والنهي المتعلقين بطبيعتين مختلفتين كان بينهما عموم من وجه أو عموم من مطلق هل يجوز اجتماعهما في وجود واحد كان ذلك الوجود الواحد مصداقا لهما ام لا يجوز؟
والموضوع في مسألة النهي في العبادة هو ان النهي المتعلق بما تعلق به الامر هل يوجب فساده ام لا؟ فتعلق النهي بما تعلق به الامر هو الموضوع في مسألة النهي في العبادة ، ولازم ذلك هو اتحاد المتعلق فيهما ، فموضوع البحث في هذه المسألة في الطبيعة الواحدة التي تعلق بها الامر وتعلق بها النهي ، ولا بد في هذه المسألة : أي مسالة النهي في العبادة ان يكون المتعلق به النهي هو الطبيعة الواحدة المقيدة بشيء والطبيعة الواحدة غير المقيدة بشيء هي متعلق الامر ، فيكون النهي متعلقا بالمقيد والامر متعلقا بالمطلق ، لوضوح انه لو تعلق النهي بما تعلق به الامر من دون ضم شيء لكان بينهما تعارض فاما ان يتساقطا فلا امر حتى يكون امتثاله صحيحا أو فاسدا ، أو يتغلّب جانب النهي فلا امر ايضا أو يتغلب جانب الامر فلا نهي حتى يكون موجبا للفساد ام لا؟
واما ان يكون بينهما عموم من وجه فهو خارج عن موضوع مسألة النهي في العبادة ، لما عرفت من انه لا بد ان يكون العنوان المتعلق للامر هو متعلقا للنهي ولا بد في العموم من وجه اختلاف العنوان المتعلق فيهما.
هذا شرح ما ذكره في الفصول بقوله : ((وهنا)) أي وفي مسألة النهي في العبادة الكلام ((فيما اذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد بان تعلق الامر بالمطلق والنهي بالمقيد)).
فاتضح : ان الفرق بين المسألتين عنده هو اختلاف الموضوع فيهما.