.................................................................................................
______________________________________________________
العالم في الفاسق غير العالم ، فيعملون بكل من الدليلين في مورده ، وفي مورد العالم الفاسق يقول كل بمختاره في المتعارضين من وجه.
وحيث عرفت ان تعدد الاضافات كتعدد العناوين فلا بد وان يكون معاملتهم في المثال معاملة التعارض إما بناء على الامتناع وعدم احراز قوة احد المقتضيين ، وقد مر انه بناء على الامتناع وعدم احراز قوة احد المقتضيين يكون المورد من باب التعارض على ما مر تفصيله ، او لقولهم بان المثال مما لم يحرز فيه وجود كلا المقتضيين ، وقد مر ايضا انه اذا لم يحرز المقتضى لكلا الحكمين يكون المورد من باب التعارض ، ولذا قال (قدسسره) : ((انما يكون بناء على الامتناع او عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع)).
ولا يخفى ان هذا كله بناء على ان تعدد الاضافات كتعدد العناوين ، ولكن المشهور لا يرون ان تعدد الاضافات كتعدد العناوين ، بل يرون ان المقتضي للحكم هو المضاف والاضافة من قبيل الشرط لتأثيره ، ومن الواضح انه لا يعقل ان يكون الشيء الواحد مقتضيا لأثرين متضادين فالاكرام في المثال المتقدم لا يعقل ان يكون مقتضيا للوجوب ومقتضيا للحرمة ، وعلى هذا فيكون المثال مما احرز فيه عدم وجود المقتضي للحكمين ولذلك يعاملون معه معاملة التعارض سواء القائلون بالجواز او القائلون بالامتناع.
وبعبارة اخرى : ان مسألة باب الاجتماع في الماهيتين او العنوانين المتصادقين على شيء واحد لا في ماهية واحدة ذات اضافتين او عنوان واحد ذي اضافتين ، فان المراد من الاجتماع هو ان يجتمعا في المصداق كالصلاة والغصب لا في بعض مفهومهما واكرم العالم ولا تكرم الفساق الاجتماع في مفهوم الاكرام لتعدد الاضافتين لا في المصداق.