الخطابين في مورد الاجتماع مقتض (١) ، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين (٢).
______________________________________________________
ولا يخفى ان المثال ينبغي ان يكون اكرم العالم لا اكرم العلماء ، لانه لا بد في مسألة باب الاجتماع من المندوحة ، واكرم العلماء باعتبار انه استغراقي ينحل الى او امر بقدر العلماء فلكل عالم امر وحينئذ لا يكون هناك مندوحة ، فيكون اجتماع الأمر والنهي من جهة الآمر وهو اجتماع آمرى ، لا أن المكلف هو الذي جمع بينهما في مقام الامتثال ، بخلاف اكرم العالم فان عمومه بدلي ويمكن المكلف ان يمتثل امر اكرام العالم بغير العالم الفاسق فيكون الاجتماع فيما لو اكرم العالم الفاسق بسوء اختيار المكلف وهو اجتماع مأموري لا آمري.
(١) أي ان معاملة باب التعارض مع الدليلين انما يكون فيما اذا لم يكن المقتضى للحكمين موجودا في مورد الاجتماع ، واذا كان موجودا فلا بد من ان يكون من باب الاجتماع.
ومن الواضح ان الظاهر من الموضوع المترتب عليه الحكم كونه مقتضيا لترتب ذلك الحكم ، عليه فلو قالوا بان في مثل اكرم العالم ولا تكرم الفساق لم يحرز المقتضى فهو قول غير ظاهر الوجه.
قوله (قدسسره) : ((كما هو الحال ايضا في تعدد العنوانين)) : أي ان حال تعدد الاضافات كاكرم العالم ولا تكرم الفساق المتعدد لتعدد الاضافة كحال تعدد العنوانين في مثل صل ولا تغصب.
(٢) هذا نتيجة ما مر وحاصله : ان القوم كلهم سواء القائلون بالجواز او القائلون بالامتناع يعاملون في مثل اكرم العالم ولا تكرم الفساق معاملة باب التعارض ، وهو عندهم من تعارض الدليلين اللذين نسبتهما نسبة العموم من وجه لصدق اكرم العالم من دون لا تكرم الفساق في العالم العادل ، وصدق لا تكرم الفساق من دون اكرم