مساس (١) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
مرحلة الثبوت هي الملازمة الواقعية وعدمها ، بل مرحلة الثبوت هو كثرة الاستعمال ـ مثلا ـ وعدمه ، فالمدعي للدلالة يدعي ثبوتها والمنكر للدلالة ينكرها ، ولذا قال : ((لإمكان ان يكون البحث معه)) أي مع ثبوت الملازمة واقعا بين الحرمة والفساد في العبادات وعدم ثبوت هذه الملازمة واقعا بينهما بأن يكون البحث ((في دلالة الصيغة)) التي قد عرفت انه غير مربوط بثبوت الملازمة الواقعية وعدم ثبوتها لإمكان تحقق الدلالة اللفظية على الفساد ومع عدم الملازمة الواقعية بين الفساد والحرمة بأن يدعى دلالة الصيغة بالدلالة الالتزامية على ذلك ، قد عرفت ان الدلالة الالتزامية كما تكون للملازمة الواقعية كذلك تكون مع عدم الملازمة الواقعية للملازمة العرفية أو لكثرة الاستعمال.
قوله : ((بما تعم دلالتها بالالتزام)).
لا تخلو هذه العبارة من مسامحة فان كون البحث في المسألة في الدلالة اللفظية ينحصر بالدلالة الالتزامية ، والّا فلو كان البحث في هذه المسألة في اصل اقتضاء النهي للفساد سواء كان لملازمة واقعية أو لدلالة التزامية لما حسن عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ بل تكون مسألة لها مساس في المباحث اللفظية.
(١) حاصله : في ان البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي حيث كان المهم اثبات ان اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في واحد هل يجدي في رفع غائلة التضاد بين الأمر والنهي أم لا يجدي؟
فهم الباحثين حيث انه في تحقق التضاد وعدمه وان من الواضح ان التضاد وعدمه انما هو بين الأمر والنهي سواء كانا مستفادين من دليل لفظي أو لبي يتضح ان البحث في مسألة الاجتماع لا بد وان يكون عقليا ، بخلاف هذه المسألة فان الغرض فيها ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر ، ومع عدم الملازمة واقعا بين الفساد والحرمة يمكن ان يتحقق الفساد لأجل الدلالة اللفظية الالتزامية فيمكن ان يكون البحث فيها عقليا