كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي (١) ، فيعم الغيري إذا كان
______________________________________________________
وبعبارة أخرى : أنه لا موجب لأن يكون النهي في العنوان بجميع مراتبه ساريا في كلا النوعين ، بل يجوز ان يكون النهي في العنوان غير مقيد بسريانه بجميع مراتبه في كلا النوعين فيشمل كل ما كان له ملاك الدخول في محل النزاع.
(١) قد عرفت ان من جملة انقسامات النهي انقسامه الى النفسي والغيري ، ولا اشكال في شمول لفظ النهي في العنوان للنفسي ، وأما شموله للغيري فربما يشكل دخوله في العنوان بتوهم ان النهي الغيري لا مبغوضية فيه ولا عقاب عليه فلا يكاد يدخل في محل النزاع لعدم منافاته للأمر ، لأن عدم المبغوضية لا تنافي المحبوبية بل المبغوضية تنافي المحبوبية وما لا عقاب عليه لا ينافي الثواب عليه بل المنافي له هو العقاب عليه ، وقد اجاب عنه بجواب وتأييد.
وحاصل الجواب : ان المنافاة إنما هي بين الحرمة والوجوب لوضوح منافاة طلب الترك الفعلي.
وحاصل التأييد : أنه قد جعلت الثمرة للنزاع في ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هو فساد الضد المهم ، لأن الأمر بالأهم يقتضي الأمر بمقدمته ، ومن مقدمات الأهم عدم المهم فعدم الضد المهم مأمور به ، واذا كان عدم الضد مأمورا به فلا بد وأن يكون نقيضه وهو وجود المهم منهيا عنه ، واذا كان الضد منهيا عنه يكون فاسدا ، لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده ، ومن الواضح ان هذا النهي المتعلق بوجود الضد نهي غيري لأنه نقيض للأمر الغيري وهو الأمر بعدم وجود الضد ، فجعله ثمرة يدل على انهم يرون ان الحرمة تقتضي الفساد دون المبغوضية والعقاب : أي ان طلب ترك الشيء ينافي الأمر بالشيء ، واذا كان لا أمر به وهو عبادة فلا بد وأن يكون فاسدا ، فالصلاة في وقت الازالة باطلة لأن عدم الصلاة مأمور به لكونه مقدمة للإزالة والأمر بعدم الصلاة لازمه النهي عن فعل الصلاة ، فالصلاة اذا كانت