.................................................................................................
______________________________________________________
منهيا عنها لا يعقل ان تكون مأمورا بها ، والصحة في العبادة هي موافقة الأمر ، واذا كان لا أمر بها تكون فاسدة.
ولعل السبب في ذكره تأييدا هو مناقشته في هذه الثمرة إلّا ان المناقشة في الثمرة لا ينافي أنهم يرون ان الملازمة بين الحرمة والفساد لا بين المبغوضية او العقاب والفساد.
ويحتمل ان يكون السبب في كونه تأييدا هو ذهاب بعضهم الى ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده ، وهذا أيضا لا ينافي في كونه دليلا لان جلّ من ذكره ثمرة لا يرى ان الأمر بالشيء عين النهي عن الضد.
ويحتمل ان يكون السبب في كونه تأييدا هو ان القائل بخروج النهي الغيري عن محل النزاع هو المحقق القمي لأنه يرى ان المبغوضية واستحقاق العقاب هو الملازم للفساد والمحقق القمي ينكر هذه الثمرة ، وهذا ايضا لا ينافي كونه دليلا لان الغرض من كونه دليلا هو انه دليل على كون القوم يرون دخول النهي الغيري في محل النزاع وقد أشار المصنف الى الجواب عن توهم خروج النهي عن محل النزاع بقوله : ((فان دلالته على الفساد على القول به)).
ولا يخفى ان المصنف أقحم بين الجواب المتعلق بالنهي الغيري وتوهم خروجه عن محل النزاع هو تقسيم النهي الغيري الى الأصلي والتبعي ، فان من الواضح ان قوله :
((فان دلالته)) الى آخر كلامه مما يتعلق بالنهي الغيري وتوهم خروجه عن محل النزاع.
وعلى كل فحاصل كلام المصنف : ان دلالة النهي على الفساد بناء على القول بدلالته على ذلك انما هي في الأمر المولوي المسوق بداعي الزجر والردع عن الترك الشامل للنفسي والغيري وهو محل النزاع لا النهي الارشادي الذي هو بداعي الارشاد الى الفساد ، فإنه ليس من المحتمل وقوع النزاع فيه بعد ان كان النهي بداعي الارشاد الى الفساد ، وهو المراد بقوله : ((فيما لم يكن للإرشاد اليه)) أي : الى الفساد لخروجه عن محل النزاع قطعا ، وانما محل النزاع هو الأمر المولوي ، والقول