أصليا (١) ، وأما إذا كان تبعيا ، فهو وإن كان خارجا عن محل البحث ، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما
______________________________________________________
بالفساد فيه ((إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته)) لما عرفت ان المنافاة انما هي بين طلب الترك والصحة التي هي موافقة الأمر في العبادة ، وقد أشار الى التأييد بقوله : ((ويؤيد ذلك الى آخر الجملة)).
بقي الكلام في المطلب الذي أقحمه في المقام وهو الأصلي والتبعي.
(١) قوله (قدسسره) : ((اذا كان أصليا)) توضيحه قد مر في مقدمة الواجب عند كلامه (قدسسره) في الأصلي والتبعي أنه يحتمل في الأصلي والتبعي احتمالان :
الأول ان يكون المراد من الأصلي ما كان مدلولا عليه بالأصالة ، والتبعي ما كانت الدلالة عليه بالتبعيّة ، وعليه فالدلالة محفوظة في الأصلي والتبعي فلا يكون التبعي من مقولة المعنى.
الثاني ان يكون المراد من الأصلي ما كان مرادا بإرادة تفصيلية ، والتبعي ما كان مرادا بإرادة ارتكازية ، وكلام المصنف مبني على هذا الاحتمال ، فان التبعي الذي هو المراد بارادة ارتكازية غير ملتفت اليها لا بد وان لا يكون له دلالة لفظية فيكون من مقولة المعنى ، بخلاف المراد بارادة تفصيلية فإنه اذا كان مرادا من النهي لا بد وان تكون هناك دلالة لفظية فيدخل في محل النزاع في كون النهي هل يدل على فساده ام لا؟ ولذا قال (قدسسره) : ((فيعم الغيري)) أي ان النهي المذكور في العنوان من انه هل يدل على فساد ما تعلق به ام لا يعم النهي الغيري ((اذا كان)) النهي ((أصليا)) لوجود الدلالة اللفظية على القول بدلالة النهي على الفساد ((وأما اذا كان تبعيا فهو وان كان خارجا عن محل البحث لأنه اذا كان ارتكازيا فلا بد وأن لا يكون ملتفتا اليه بالفعل مع عدم الالتفات لا يعقل ان تكون له دلالة لفظية ، ولذا قال : ((لما عرفت انه في دلالة النهي)) هذا تعليل لخروجه عن عنوان البحث.