على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الاجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين (١).
______________________________________________________
وقد أشار المصنف الى أن وصف الصحة بالنسبة الى المأتي به الواقعي عن الأمر الواقعي بنظر الفقيه التي هي سقوط القضاء والاعادة ليس من الاحكام المجعولة لا استقلالا ولا تبعا بقوله : ((فالصحة بهذا المعنى فيه)) أي في الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ((وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه او بتبع تكليف)).
وقد أشار الى انه ليس من الاعتباري الانتزاعي بقوله : ((إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به)) وكما ان استحقاق المثوبة ليس من الأمور الانتزاعية فكذلك سقوط القضاء والاعادة.
(١) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو اسقاط القضاء والاعادة بالنسبة الى إسقاط الإتيان المأمور به الواقعي الثانوي أو الظاهري للأمر الواقعي الاولي.
وتوضيحه : ان الأمر بالإعادة والقضاء حيث كان مجعولا في حال عدم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي فاسقاط الأمر الواقعي بالقضاء أو الإعادة عند الإتيان بالمأمور به الظاهري ـ مثلا ـ أما ان يكون لأن المأمور به الظاهري واف بتمام مصلحة الواقع او واف بمقدار منها بحيث يكون الباقي غير لازم الاستيفاء وفي مثل هذا يكون الاسقاط أمرا تكوينيا لأنه عند استيفاء تمام مصلحة الواقع أو المقدار اللازم الاستيفاء منها ، فسقوط الأمر بالقضاء أو الاعادة قهري لعدم الموضوع له حيث لم يفت الواقع ، واما اذا كان الباقي لازم الاستيفاء ولكن مصلحة التسهيل تدعو الى اسقاط القضاء والإعادة بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري فإنشاء إسقاط القضاء والاعادة ليس من اللوازم القهرية للمأتي به الظاهري وانما الاسقاط يكون لانشاء الشارع السقوط بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري ، فيكون السقوط حكما مجعولا لإتيان المأمور به الظاهري.