.................................................................................................
______________________________________________________
فالصحيح هو ما ترتب عليه سقوط القضاء والاعادة والفاسد ما لا يترتب عليه السقوط.
والمصنف يرى ان وصف الصحة والفساد برأي الفقيه الذي هو السقوط وعدمه بالنسبة الى المأتي به الواقعي عن الأمر الواقعي ليس من الاحكام المجعولة لا استقلالا ولا تبعا وليس اعتباريا انتزاعيا.
اما انه ليس من المجعول الاستقلالي فلأن الحكم الجعلي الاستقلالي ما كان تحققه منوطا بالجعل ، وأما ما كان تحققه لا يكون مربوطا بالجعل فليس أمرا مجعولا ، ومن الواضح : ان الصحة التي هي سقوط القضاء والاعادة فمعناها كون المأتي به تاما لا خلل فيه وكون الفعل الخارجي تاما لا خلل فيه ليس من المجعولات التشريعية بل هو أمر تكويني.
وأما انه ليس مجعولا بالتبع فلأن المجعول التشريعي هو الأمر والمأمور به المتعلق به في مقام التشريع ، فعلى فرض كون الصحة مجعولا بالتبع فلا بد وان تكون من توابع الحكم المجعول أو من صفات المأمور به ، ومن الواضح ان كون الفعل الخارجي لا خلل فيه من صفات الفعل الخارجي الذي هو المأتي به لا من صفات المأمور به ولا من توابع الحكم المجعول.
وأما انه ليس بأمر انتزاعي فلأن الأمر الانتزاعي هو المنتزع من منشأ انتزاعه ولا يكون بينهما علية ومعلولية ، وحيث ان كون الفعل تاما لا خلل فيه مؤثر في سقوط القضاء والاعادة فلا يكون من الامور الانتزاعية ، بل العقل يدرك من وجود الفعل تاما لا خلل فيه انه لا بد وان لا يكون له قضاء أو اعادة ، اذ القضاء والاعادة لا يكونان إلّا لأجل خلل في المأتي به ، وحال سقوط القضاء والإعادة حال استحقاق الثواب الذي يدرك العقل تأثير الامتثال فيه وليس هو من الأمور الانتزاعية لأجل العلية والتأثير.