ولا التصديقية ، ولا من المسائل الكلامية ، ولا من المسائل الفرعية ، وإن كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى (١) ، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه وقع الكلام في ان مسألة اجتماع الامر والنهي هل هي من المسائل الاصولية؟
أو من المبادئ الاحكامية؟
أو من المبادئ التصديقية لعلم الاصول؟
أو من المسائل الكلامية؟
أو من المسائل الفرعية؟
وقد اختار المصنف انها من المسائل الاصولية ، ثم اشار إلى ان جهات كل واحدة من هذه الاربع الأخر موجودة فيها.
وتوضيح ذلك : اما انها من المسائل الاصولية فلأن المناط في كون المسألة اصولية وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ، ولا اشكال في ان نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، لوضوح انه على القول بجواز الاجتماع فالمجمع للامر والنهي يقع به الامتثال للامر ، ويصح وقوعه عبادة ويعاقب على المنهي عنه الصادق على المجمع ولا يسقط كل من الحكمين عما يترتب عليه.
وعلى القول بالامتناع فلا بد من السقوط فاما ان يسقطا معا فلا يصح وقوع المجمع عبادة حتى بناء على عدم انحصار عبادية العبادة في قصد الامر ، لأن نفس متعلق العبادة يكون منهيا عنه ومثل هذا النهي في العبادة يقتضي الفساد كما سيأتي ، أو يسقط احدهما فان سقط الامر وتغلّب النهي فلا تصح ـ ايضا ـ عبادة لما ذكرنا ، وان سقط النهي وتغلّب الامر صحّ وقوع المجمع عبادة لوجود الامر وسقوط ما يمنع عن العبادية وهو النهي ، ومن الواضح ان هذه النتيجة الفرعية تستنبط وتترتب على المختار في هذه المسألة.