جزء العبادة عبادة (١) ، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه (٢) ، إلا أن يستلزم
______________________________________________________
(١) دخول القسم الأول وهو النهي المتعلق بالمركب العبادي بجملته مما لا شك فيه ، لان المراد بالشيء لا يخلو عن العبادة والمعاملة ، ولا اشكال في ان المركب العبادي بجملته عبادة فالنهي المتعلق بالصلاة في أيام العادة داخل في محل النزاع قطعا ، ولذا قال : ((لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع)).
قوله (قدسسره) : ((وكذا القسم الثاني)) القسم الثاني هو النهي المتعلق بجزء العبادة ولا ريب عند المصنف في دخوله في محل النزاع لان جزء العبادة عبادة.
والدليل عليه هو ان الأمر المتعلق بالمركب العبادي لكل جزء من اجزائه حصة من ذلك الأمر المتعلق بالمركب المنبسط على اجزائه ، فالجزء المأتي به لا بداعي الأمر العبادي المتعلق بالمركب ليس بجزء من المركب ، فالنهي المتعلق بالجزء قد تعلق بما لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا هذا فيما اذا لم يكن الجزء بنفسه عبادة ذاتية وإلّا فكونه عبادة أوضح من ان يخفى ، ولذا قال (قدسسره) : ((وكذا القسم الثاني بلحاظ ان جزء العبادة عبادة)).
(٢) لا يخفى انه سيأتي ان النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها حيث ان جزء العبادة عبادة ، فالنهي المتعلق بالجزء العبادي يقتضي فساد ذلك الجزء فلا يكون من المركب العبادي ولا يقتضي النهي المقتضي لفساد الجزء فساد المركب ، لان المفروض ان النهي لم يتعلق بالمركب بل تعلق بجزئه ، فلو اتى المكلف بفرد للجزء غير منهي عنه بعد ان اتى بذلك الفرد من الجزء المنهي عنه لكان المركب تاما لا نقص فيه والمركب التام يكون صحيحا لا فاسدا.
نعم لو اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه فلازم ذلك فساد المركب لفقدان جزئه ، فان الجزء المتعلق به النهي لا يكون جزءا منه والمفروض عدم الاتيان بفرد لذلك الجزء غير الفرد المنهي ، ومن الواضح ان المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه