محذورا آخر (١).
______________________________________________________
فلا يكون ذلك المركب تاما حتى يكون صحيحا ، إلّا ان هذا الفساد الذي لحق المركب ليس سببه النهي المتعلق بالجزء بل سببه عدم تمامية المركب.
وظاهر عبارة المتن انه مع الاقتصار على الجزء المنهي عنه وعدم الاتيان بفرد آخر يكون بطلان المركب مستندا الى بطلان الجزء لأجل تعلق النهي به ، وان بطلان المركب يستند الى النهي المتعلق بالجزء.
إلّا انه بعد تصريحه : بأن بطلان الجزء لا يقتضي بطلان المركب ووضوح ان الاقتصار على هذا الجزء المنهي عنه لازمه كون المركب فاقدا لبعض اجزائه يجب رفع اليد عن هذا الظهور ، وان المراد كون بطلان المركب مستندا الى فقدانه لبعض اجزائه لا للنهي المتعلق بالجزء.
وعلى كل فقد أشار الى ما ذكرنا بقوله : ((إلّا ان بطلان الجزء ... الى آخر الجملة)).
(١) قد عرفت ان القاعدة مع عدم الاقتصار على الجزء المنهي عنه والاتيان بفرد آخر لذلك الجزء غير منهي عنه تقتضي الصحة ، ولكن حيث لا يلزم من الاتيان بالجزء غير المنهي عنه محذورا آخر فان المركب يكون باطلا على كل حال ، لا انه إن اقتصر على الجزء المنهي عنه فبطلانه لفقدان جزئه ، وان اتى بالجزء غير المنهي عنه فيكون باطلا للمحذور الآخر المترتب على الاتيان بذلك الجزء غير المنهي عنه كالقران بين السورتين في ركعة واحدة ، فانه بعد البناء على مبطلية القران وانه يحصل القران ولو بالجمع بين السورة المنهي عنها وغير المنهي عنها تكون العبادة باطلة على كل حال.
أما لو بنينا على كراهة القران او انه لا يحصل القران بالجمع بين السورة المنهي عنها كاحدى العزائم وغيرها من السور ، بل انما يحصل القران بالجمع بين سورتين غير منهى عنهما فلا تكون العبادة باطلة.