وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة ، إلا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجبا لفساده ، كما إذا كانت عبادة (١).
______________________________________________________
وعلى كل فالمصنف يريد بالمحذور الآخر هو القران بعد البناء على مبطليته وانه يحصل بالجمع بين السورة المنهي عنها والسورة غير المنهي عنها.
(١) قد تقدم ان الشرط على نحوين : عبادة ، وغير عبادة فان كان عبادة كالطهارات الثلاث المشروطة بها الصلاة فحكم الشرط العبادي حكم العبادة.
وسيأتي ان النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها ، فالشرط العبادي المتعلق به النهي كالوضوء الضرري يقع فاسدا وتفسد العبادة المشروطة به ، لا لان النهي المتعلق بالشرط يقتضي فسادها ، بل لان المشروط عدم عند عدم شرطه ، فالعبادة المشروطة بالشرط العبادي الفاسد قد وجدت من غير شرط ، والمفروض ان المأمور به هو المشروط بالشرط ، فما هو المأمور به لم يوجد.
وأما الشرط غير العبادي فهو من المعاملة.
وسيأتي ان النهي المتعلق بالمعاملة لا يقتضي فسادها وان عوقب عليها ، فاذا ورد النهي ـ مثلا ـ عن التستر بالحرير أو الذهب فلبسهما وان كان محرما ومعاقبا عليه إلّا ان شرطية الساترية قد حصلت بهما ، وقد علمت ـ فيما تقدم ـ ان الشرط ما له ربط بالتأثير ، فاذا كانت المبغوضية لا ترفع تأثيره لما سيأتي : من ان النهي المتعلق بالمعاملة لا يقتضى فسادها وعدم ترتب الأثر عليها ، فالنهي المتعلق بالشرط غير موجب لفساده.