.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان الحرمة الذاتية المتعلقة بالعبادة متعلقها اما عبادة تعليقا وهذه ليست عبادة بالفعل حتى يلزم من تعلق النهي بها محال ، فان كونها عبادة بالفعل يحتاج الى قصد القربة الذي لا يتحقق فيها إلّا بقصد امتثال الأمر ، واما ان يكون متعلقها ما هو عبادة بالفعل ولكن عباديتها لا تتوقف على قصد الأمر بل قصد عنوانها الذاتي لها كاف في عباديتها ، كالسجود لله فان قصد السجود لله من دون قصد امتثال الامر به يوجب وقوع السجود عبادة فلا مانع من تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة بكلا معنييها.
وقد أشار الى العبادة التعليقية بقوله : ((لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية مثلا صوم)) يوم ((العيدين)) فان النهي المتعلق بصوم يوم العيدين مفاده حرمة ذاتية وقد تعلق بالصوم الذي لو كان هذا الصوم متعلقا للأمر لكان امره لا يسقط إلّا بقصد امتثاله ، وحال هذا الصوم كالصوم في غير يوم العيدين من ساير الأيام فان الأمر المتعلق به لا يسقط إلّا باتيان الصوم مقصودا به امتثال امره ، واشار الى العبادة الذاتية بقوله : ((هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ... الى آخر الجملة)).
فاتضح : انه لا مانع من تعلق النهي الدال على الحرمة الذاتية بالعبادة ويلزم من تعلق النهي بالعبادة فسادها على رأي المتكلم لعدم الامر ، وعلى رأي الفقيه لعدم سقوط القضاء والاعادة بهذه العبادة المنهي عنها لان النهي الدال على الحرمة الذاتية يجعلها مبغوضة لوضوح ان المطلوب تركه مولويا مبغوض للمولى الاتيان به ، وما كان وقوعه مبغوضا لا يعقل ان يقع مقربا ، فان السجود لله تعالى وان كان تعظيما له إلّا انه اذا تعلق به النهي يكون هذا السجود مبغوضا لله وان كان تعظيما له وما كان مبغوضا لله لا يكون مقربا اليه ، والى هذا اشار بقوله : ((لما فيه من المفسدة والمبغوضية)).