كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الاصول ، وإن عقدت كلامية في الكلام ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالاخرى من آخر ، فتذكر (١).
______________________________________________________
الفساد ، بل هذه المسألة انما تكون فرعيه حيث يتغير العنوان فيها بان يكون : هل يقع المجمع كالحركة الصلاتية في الدار المغصوبة امتثالا للامر وعصيانا للنهي ام لا؟
اما البحث عن جواز الاجتماع وعدمه بلزوم اجتماع الضدين وعدم لزومه فيتفرع عليه صحة الصلاة وعدمها فليس بحثا فقهيا.
فاتضح مما ذكرنا من دون تغيير عنوان البحث في المقام انما يكون فيها جهة المسائل الثلاث الاصولية والمبادئ الاحكامية والمبادئ التصديقية ، فقول المصنف : ((وان كانت فيها جهاتها)) لا بد وان يراد منه وجود جهاتها ولو بتغيير للعنوان لتنطبق جهات المسائل الخمس كلها.
(١) قد عرفت ان هذه المسألة يمكن ان تكون من المسائل الاصولية ويمكن ان تكون من المبادئ الاحكامية ومن المبادئ التصديقية ومن المسائل الكلامية ومن المسائل الفرعية ، وان كان في الاخيرين ينبغي تغيير العنوان.
وعلى كلّ فمجرد امكان ان تكون المسألة الاصولية من المسائل الأخر لا يقتضي ان يقال انها منها لأن مراد القائل انها من المسائل الأخر ان كان لإنكار كونها اصولية وقد عرفت بطلانه ـ لما تقدم ـ من انها مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ، مضافا الى انها لو لم تكن من مسائل الاصول فلا وجه للبحث عنها في الاصول ، وان كان مراده انها مع كونها اصولية يمكن ان يبحث عنها في غير الاصول من الكلام والفقه ـ مثلا ـ فهو صحيح ، ولا يضر امكان ان يبحث عنها في علم آخر بالبحث عنها