.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن قد عرفت انه على القول بالجواز لا تدخل في طريق احدى المسائل الاصولية الّا ان الظاهر انه شرط لا يلتزمون به ، فانه يكفي عندهم كون الاثر لطرف واحد ، أو نقول إن وقوعها بناء على الامتناع في طريق احدى المسائل الاصولية يستلزم كونها ذا اثر نفيا واثباتا ، لأن عدم وقوعها بناء على الجواز يصح ان يقال انه اثر ايضا لعدم موجب للالتزام بكون الاثر لا بد وان يكون امرا وجوديا فان كونها لا تقع ايضا اثر.
واما دعوى انها من المسائل الكلامية فلوضوح ان علم الكلام هو ما يبحث فيه عن احوال المبدأ والمعاد ، وحيث ان الامر والنهي الشرعيين مما يتعلقان بالمبدإ فالبحث عن جواز اجتماعهما وعدمه بمعنى انه هل يحسن من الشارع أن يأمر وينهى عن واحد بعنوانين ام لا يحسن ذلك؟ وبهذا المعنى هي من مسائل الكلام لا لأنها مسألة عقلية ، لوضوح انه ليس كل مسالة عقلية هي من الكلام.
إلّا انه لا بد من تغيير العنوان المبحوث عنه في المقام بان يكون العنوان : هل يجوز للشارع ان يامر وينهى بعنوانين مجتمعين في وجود واحد ، لأن العنوان المبحوث عنه في المقام هو ان الامر والنهي اذا اجتمعا هل يطرد احدهما الآخر ام لا؟ لا لأنهما من الشارع فانه سيأتي ان القائل بالامتناع يرى سراية احدهما الى الآخر فيكون اجتماعهما من اجتماع الضدين ومحالية اجتماع الضدين لا يختص بكونهما من الشارع.
واما دعوى انها من المسائل الفرعية فلان النتيجة المتحصلة من جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه هو صحة وقوع المجمع امتثالا للامر وعصيانا للنهي.
ولا يخفى ان كون النتيجة من البحث هو صحة الامتثال وعدمه لا يجعل المسألة المبحوث عنها من المسائل الفرعية ، لأن النتيجة في البحث عن كل مسالة اصولية يرتبط بحكم شرعي فيلزم ان يكون علم الاصول بجملته هو علم الفقه ، وهو واضح