.................................................................................................
______________________________________________________
من الحلية فيها هو الحكم الوضعي وكذلك المراد من العصيان فيها هو الحكم الوضعي وهو عدم النفوذ.
والقرينة الثالثة : انه ورد لفظ العصيان في رواية مضمونها كمضمون هذه الرواية وفيها تصريح بأن هذا العصيان من العبد للسيد ليس بحرام ، ولو كان المراد من العصيان هو الحرمة لما صح ان يقال ان هذا العصيان ليس بحرام.
والرواية هذه (عن مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال عليهالسلام : عاص لمولاه ، قلت : هو حرام؟ قال عليهالسلام : ما أزعم انه حرام).
فلو كان المراد من العصيان هي الحرمة لما قال الامام عليهالسلام ما أزعم انه حرام.
وأيضا لا معنى لان يسأل السائل عن الحرمة بعد قول الامام عليهالسلام انه عاص فيما كان الغرض من السؤال السؤال عن المعصية بمعنى الحرمة ، فلا بد وان يكون الغرض السؤال عن المعصية بمعنى عدم النفوذ دون الحرمة ، وقد عرفت انه اذا كان المراد من المعصية عدم النفوذ فلا وجه لهذا التوهم من دعوى الملازمة بين الحرمة الذاتية والفساد عند الشارع.
الرابع : ان احتمال كون المراد من المعصية في هذه الرواية هو عدم النفوذ ان لم يكن اظهر من احتمال كون المراد من المعصية هي الحرمة الذاتية بواسطة ما ذكرناها من القرائن ، فلا أقل من ان يكون احتمالا مساويا فتكون الرواية مجملة من حيث دلالتها على التوهم المذكور لعدم تمامية ظهورها في كون المراد من المعصية فيها هي الحرمة.
وقد أشار المصنف الى ان المراد من المعصية في الرواية عدم النفوذ دون الحرمة بقوله : ((الظاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفية ... الى آخر الجملة)).
وقد أشار الى انه اذا كان المراد من المعصية عدم النفوذ تكون ملازمتها للفساد من الامور التي قياساتها معها بقوله : ((ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد)).