.................................................................................................
______________________________________________________
هو امر لم يصدر عن اذن المولى فاطلاق العصيان على فعل العبد حيث لا يكون للمولى نهي سابق انما يراد منه عدم النفوذ لا مخالفته لنهي المولى التحريمي ومثله لا بد وان يراد من العصيان لله فالمراد منه ايجاد ما كان غير نافذ عند الله لا ايجاد ما نهى الله عنه بالنهي التحريمي فلا دلالة للرواية على الملازمة الشرعية بين النهي التحريمي والفساد لانه لا دلالة للرواية على النهي التحريمي.
وهذه القرينة لا تخلو عن نظر لاحتمال ان يكون المراد من الاطلاع هو اطلاع السيد على اصدار العقد ، ومع اطلاع السيد على ارادة العبد للتزويج سابقا ونهيه عن ذلك يصح ان يقال ان السيد اطلع على ارادة العبد للتزويج ونهاه ثم اصدر العبد العقد ، وبعده اطلع السيد اي اطلع على اصدار عقد العبد ، ولو ادعى ان القرينة هو قوله بغير اذن سيده فانه مشعر بأنه ليس للسيد نهي سابق فانه لو كان له نهي سابق اما ان يعتبر هذا النهي ردا لهذا العقد فلا بد وان يقع العقد فاسدا ، ولا سبيل الى اجازته بعد رده على ما هو المشهور : من ان الاجازة بعد الرد لا تصحح العقد.
واما ان لا يعتبر ردا ويكون للسيد الاجازة ويقع العقد باجازة السيد صحيحا ، فهذا ادعى للسؤال لانه اذا كان مع نهي السيد السابق يقع صحيحا بالاجازة منه فوقوعه صحيحا بغير النهي وبصرف عدم الاذن اولى.
القرينة الثانية : انه لا اشكال ان لفظ الحلية كلفظ المعصية لو تحرر عن القرائن لكان ظاهرا في ارخاء العنان والحلية التكليفية.
ومن الواضح ان الحلية المذكورة في الرواية يراد منها النفوذ ، فان قوله اصل النكاح فاسد ولا يحل اجازة السيد له ظاهر في ان المراد من الحلية هو انفاذ العقد ووقوعه صحيحا نافذا فالمراد من قوله لا يحل أي لا يكون نافذا فالمراد بالحلية هي الحلية الوضعية لا التكليفية ومثله المراد من العصيان فان المراد منه عدم النفوذ لا العصيان بمعنى المخالفة للحكم التكليفي ، وعلى هذا فسوق الرواية سؤالا وجوابا ظاهر في انه أريد من هذه الألفاظ فيها هو الحكم الوضعي ، لما عرفت من ان المراد