ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها (١).
______________________________________________________
(١) وحاصل الجواب التفصيل فان النهي في المعاملة في الجملة يدل على الصحة لاشتراط المقدورية به ، وأما في العبادة فلا دلالة له على الصحة والمقدورية المشترطة في متعلق التكليف موجودة.
وبيان ذلك : اما في المعاملة فلأن النهي ان تعلق بالمسبب كالملكية المترتبة على العقد فحيث لا بد وان تكون الملكية المتعلق بها النهي مقدورة للمكلف ، وإلّا فلو كانت الملكية المتعلق بها النهي مما لا يمكن تحققها بمجرد تعلق النهي بها للزم من تعلق النهي بها المشترط بالقدرة عدم تعلقه بها ، اذ بمجرد تعلقه بها تكون غير ممكنة التحقق فهي غير مقدورة ، واذا انقلبت الى كونها مما لا تتعلق بها قدرة المكلف لا بد وان لا يتعلق بها النهي فيلزم من تعلق النهي بها عدم تعلقه بها ، فالنهي المتعلق بالمسبب يدل على صحته ومعنى صحته ترتبه على العقد ، فالنهي المتعلق بحرمة ملكية الكافر للعبد المسلم أو المصحف يدل على تحقق الملكية بانشاء عقد البيع المتضمن لتمليك الكافر ، ومثله النهي المتعلق بالتسبب الى الملكية.
فان الفرق بين الملكية والتسبب اليها هو ان النهي تارة : يتعلق بنفس وجود الملكية وهو ان النهي المتعلق بذات المسبب وجوده.
واخرى : يتعلق بالملكية بما هو متسبب اليها من المكلف أي يتعلق بايجاد الملكية.
وفي الأول كان متعلقا بوجود الملكية لما عرفت ان الفرق بين المسبب بما هو مسبب والتسبب اليه هو الفرق بين الوجود والايجاد.
وعلى كل فتعلق النهي بايجاد الملكية لا بد وان يكون مقدورا للمكلف لاشتراط القدرة في متعلق النهي ، ولو كان ايجادها بسبب تعلق النهي يكون غير مقدور للزم المحذور المذكور ، ولذا قال (قدسسره) : ((والتحقيق انه في المعاملات كذلك)) فيما