مفهوم ، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم (١).
وأما دعوى الدلالة ، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها ، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ففاسدة جدا ، لعدم كون الاكملية موجبة للانصراف إلى الاكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى. هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى (٢).
______________________________________________________
(١) هذا هو الايراد الثاني ، وحاصله : انه لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لخصوص الترتب العلي بنحو الانحصار الذي لازمه ثبوت المفهوم ودلالة الجملة الشرطية عليه فيكون قول المولى لعبده ان جاءك زيد أكرمه دالا على الجملة المفهومية وهي ان لم يجئ زيد لا تكرمه. وهذه القضية المفهومية لو ثبتت لدلت على المنع عن اكرام زيد فيما اذا لم يجئ ، فلو اكرمه العبد في حال عدم مجيئه لكان مخالفا وعاصيا ، ومن الواضح انه يصح ان يجيب العبد مولاه بأن كلامه لا دلالة له على النهي عن اكرام زيد في حال عدم مجيئه وانه لا يدل على غير وجوب اكرامه عند مجيئه اما على حرمة اكرامه عند عدم مجيئه فكلامه لا دلالة له على ذلك ، وصحة احتجاج العبد دليل على عدم تبادر العلية المنحصرة من الجملة الشرطية ، وإلّا لما صح احتجاج العبد. والى هذا اشار بقوله : ((وصحة الجواب بانه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته)) أي عدم صحة الجواب بأنه لم يكن له مفهوم ((لو كان له)) أي لو كان لكلامه ((ظهور فيه معلوم)) أي انه يكون عدم صحة الجواب معلوما لو كان لكلام المولى ظهور وضعي في العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم.
(٢) حاصله : انه لو ادعى ان الجملة الشرطية لم توضع للعلة المنحصرة فيسلم هذا المدعى عدم التبادر ، ولكنه يقول انه لا اشكال ان العلة المنحصرة اكمل افراد اللزوم