.................................................................................................
______________________________________________________
والعلية وقد عرفت تسليم اللزوم في القضية الشرطية ، فنقول : ان دلالتها على العلة المنحصرة انما هو للانصراف لا لوضعها لها بالخصوص ، والسبب في انصرافها الى العلة المنحصرة هو كونها اكمل افراد اللزوم والعلية ، والى هذا اشار بقوله : ((واما دعوى الدلالة بادعاء انصراف اطلاق العلاقة اللزومية)) المسلمة بين الشرط والجزاء ((الى ما هو اكمل افرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها)).
قوله (قدسسره) : ((ففاسدة جدا لعدم ...)) هذا هو الخبر لقوله : ((واما دعوى)) ، وتوضيح فساد هذه الدعوى انها مشتملة على كبرى وهي كون الاكملية موجبة للانصراف وصغرى وهي ان العلاقة اللزومية في العلة المنحصرة اكمل افراد العلل ، ولكنها ممنوعة كبرى وصغرى.
اما الكبرى فلان الاكملية لا توجب الانصراف ، لان الانصراف انما يحصل للاستيناس الذهني الحاصل بسبب كثرة الاستعمال. وقد عرفت مما مر ان الاستعمال في العلة المطلقة بل في اللزوم المطلق كثير جدا ولعله اكثر من الاستعمال في العلة المنحصرة ، ومع هذا كيف يحصل الانصراف؟ فالاكملية أجنبية عما هو السبب للانصراف ، وكثرة الاستعمال انما هي في غير جانب العلة المنحصرة فلا وجه لدعوى كون الاكملية موجبة للانصراف لعدم اقتضائها في نفسها لذلك ولعدم كثرة الاستعمال فيها ، وقد اشار المصنف الى منع كون الاكملية من مقتضيات الانصراف بقوله : ((لعدم كون الاكملية موجبة للانصراف الى الاكمل)) واشار الى ان الموجب له كثرة الاستعمال وهو ليس في العلية المنحصرة بقوله : ((مع كثرة الاستعمال في غيره)) أي في غير الفرد الاكمل.
واما الصغرى فهي ممنوعة أيضا لوضوح ان الانحصار بالعلة لا يوجب كون العلة أكمل أفراد العلل في التأثير والعلية ، لان الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وكما يجب وجوده مع علته المنحصرة كذلك يجب وجوده مع علته غير المنحصرة ، وكون هذا العلة لا يوجد غيرها علة لهذا المعلول أجنبي عن الكمال في مقام تأثيرها في معلولها ،