إن قلت : نعم ، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ، كما ان قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي (١).
______________________________________________________
ولازم قول هذا لمدعى كون العلة المنحصرة أكمل من غيرها كون تأثيرها في مقام العلية آكد وأقوى ، وقد عرفت ان الانحصار اجنبي عن القوة والتأكيد في مقام التأثير. والى هذا اشار بقوله : ((مضافا الى منع كون اللزوم بينهما أكمل ... الى آخر الجملة)).
(١) لما ذكر فساد دعوى الدلالة على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم تبادرا أو انصرافا تعرض لفساد دعوى التمسك بالاطلاق لا ثبات العلية المنحصرة ، وقد ذكر للإطلاق وجوها ثلاثة :
الأول : ما اشار اليه بقوله : ((ان قلت)) ، وحاصله : التمسك باطلاق الدال على اللزوم في القضية الشرطية وهو اما ان او هيئة الجملة الشرطية ، وتوضيحه : ان مقدمات الحكمة الثلاث وهو كون المولى في مقام البيان وانتفاء القدر المتيقن والقرينة الخاصة ينضم اليها مقدمة رابعة وهي ان الترتب المستفاد من ترتب الجزاء على الشرط الذي دل عليه ان او هيئة الجملة بعد ان كان المولى بصدد بيانه لا بد وان يكون هو الترتب الانحصاري دون غيره ، لان ترتب المعلول على علته المنحصرة ترتب عليها لا غير ، وترتبها على العلة وعلى غيرها ترتب عليها مع غيرها ، فقيد العلة المنحصرة قيد عدمي ، وقيد العلة غير المنحصرة قيد وجودي ، وحيث ان المولى كان في مقام البيان للعلية والقيد الوجودي يحتاج الى بيان زائد ولم يبينه ، فلا بد وان يكون المراد غيره وهو العلة المنحصرة ، ومثل هذا الاطلاق في المقام الاطلاق المذكور لتعيين الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري ، فان القيد في الوجوب الغيري وجودي ، وفي الوجوب النفسي عدمي ، لان الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر ، بخلاف الوجوب النفسي فانه الوجوب غير المترشح من وجوب آخر فلذا كان الاطلاق معينا للوجوب النفسي دون الغيري ، والى هذا اشار بقوله : ((كما ان قضية اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي)).