.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى ان المسألة لفظية ربما ينشأ من توهمين اشار اليهما المصنف والى فسادهما :
الاول : ما اشار اليه بقوله : ((كما ربما يوهمه التعبير بالامر والنهي)).
وحاصله : ان توهم انها لفظية انما نشأ من تعبيرهم في العنوان بجواز اجتماع الامر والنهي ، ولفظ الامر والنهي لهما ظهور في الطلب والزجر المستفادين من اللفظ والقول ، واذا كان متعلق الجواز وعدمه ما يستفاد من اللفظ فلا بد من كونها لفظية ، اذ البحث يتبع القيد الخاص في العنوان ، وحيث تقيد الجواز وعدمه بما يستفاد من اللفظ فاللازم ان تكون المسألة لفظية.
وقد اشار الى فساد هذا التوهم بقوله : ((إلّا انه لكون الدلالة عليهما الى آخره)) وحاصله : ان التعبير عن الايجاب والتحريم المجتمعين في وجود واحد بلفظ الامر والنهي انما هو لان الايجاب والتحريم غالبا يكونان مستفادين من الدليل اللفظي الذي هو الامر والنهي ، وإلّا فقد عرفت ان الكلام في جواز اجتماع الوجوب والحرمة سواء كانا مستفادين من لفظ أو عقل أو اجماع ، ولا خصوصية للحرمة والوجوب المستفادين من اللفظ ، فالتعبير بالامر والنهي المخصوصين بمقولة اللفظ انما نشأ من الغالب لا غير.
الثاني : ما اشار اليه : ((وذهاب البعض الى آخره)) توضيح هذا المنشأ الثاني لتوهم كون المسألة لفظية انه قد ذهب بعضهم الى التفصيل في هذه المسألة.
وحاصل هذا التفصيل : انه يجوز عقلا ويمتنع عرفا ويدعى المتوهم ان مراد هذا المفصل من الجواز عقلا انه حيث كان متعلق الامر طبيعة غير الطبيعة المتعلق بها النهي فهما متعددان بالذات والمتعدد بالذات لا يعقل ان يكون واحدا ، فاذا تصادقا واجتمعا في وجود واحد فلا بد من تعدد ذلك الواحد فلا يسري حكم احدهما إلى الآخر لتعددهما وتعدد ما اجتمعا فيه وتصادقا عليه ، فلذا ان العقل يرى الجواز ، ومراده من الامتناع عرفا هو انه حيث كان الايجاب والتحريم المبحوث عن جواز