.................................................................................................
______________________________________________________
اجتماعهما وعدمه مستفادين من اللفظ ، والعرف يرى ان اللفظ الدال على الوجوب يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة من الملازمة العرفية على عدم اجتماع الوجوب مع الحرمة فيما اذا اجتمعا في وجود واحد ، وكذلك العرف يرى ان اللفظ الدال على الحرمة يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة من الملازمة العرفية على عدم اجتماع الحرمة مع الوجوب فيما اذا اجتمعا في وجود واحد ، فاذا كان مراد المفصّل من الامتناع عرفا هو الدلالة الالتزامية التي هي من الدلالات اللفظية فلازم ذلك ان يكون البحث في هذه المسألة لفظيا ، والّا فلو كانت المسألة بجميع شئونها عقلية فلا معنى لهذا التفصيل ، فلا مناص من ان يكون لهذه المسألة مساس بالناحية اللفظية.
وقد اشار المصنف في ضمن الجواب عن هذا التوهم الى منشأ هذا المتوهم لكون المسألة لفظية بقوله : ((ليس بمعنى دلالة اللفظ)).
وحاصل الجواب : هو ان مراد هذا المفصّل من الامتناع العرفي ليس دلالة اللفظ بالالتزام على عدم الاجتماع للملازمة العرفية حتى يستلزم ذلك ان تكون المسألة لفظية ، بل مراد هذا المفصّل من الجواز العقلي هو انه حيث ان العقل ينظر الى الاشياء بدقة وتحليل فهو يرى ان هذا الواحد بنظر العرف الذي لا ينظر الى الاشياء بدقة وتحليل هو واحد ، ولكنه بالدقة والتحليل هو متعدد فلذلك يرى العقل الجواز ، ومراده من الامتناع عرفا هو ان العرف حيث لا ينظر الى الاشياء بدقة وتحليل بل نظره اليها بنحو التسامح في مقام النظر فهو يرى ان المجمع واحد ولا يجتمع الامر والنهي في واحد ، فمراده من الامتناع عرفا هو ان العرف يرى عدم الاجتماع لانه مبني على النظر المسامحي دون النظر الدقي ، وليس مراده من الامتناع العرفي هو الدلالة الالتزامية العرفية ، بل العرف يرى ان هذا المجمع واحد ذو وجهين ، وحيث كان المجمع في رأي العرف واحدا فلذا يرى عدم جواز الاجتماع.
وقد اشار ايضا الى لزوم حمل مراد المفصّل في دعوى الامتناع عرفا على ما ذكره دون الدلالة اللفظية بقوله : ((وإلّا فلا يكون معنى محصلا الخ)).