لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف (١).
هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق (٢).
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه (١):
______________________________________________________
(١) حاصله : انه ربما يكون الاطلاق مسوقا لبيان تعدد الشرط ، فيحتاج الشرط المتعدد الى العطف بمثل ـ أو ـ أو ما يؤدي مؤداه. ولكن هذا الاطلاق ليس هو الاطلاق المسوق لبيان الشرطية ، بل هو اطلاق آخر.
والنافع في المقام ان يكون الاطلاق المسوق للشرطية يحتاج الى العطف بأو. وقد عرفت ان الاطلاق المسوق للشرطية لا يحتاج الى ذلك لعدم الاختلاف في ذاتها ولذا قال (قدسسره) واحتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية ... الى آخر كلامه)).
قوله (قدسسره) : فلا محالة يكون في مقام الاهمال ... الخ)) أي انه في الوجوب حيث ان الفرق بينهما في مقام ذات الوجوب فاذا لم يعين الاطلاق احدهما فيلزمه ان يكون المولى في مقام الاجمال او الاهمال بخلاف العلية فانه اذا لم يعين الاطلاق المنحصرة او غير المنحصرة لا يكون المولى في مقام الاجمال او الاهمال.
(٢) هذا هو الايراد الثاني على هذا الاطلاق وحاصله : ما مر من انه ربما يكون الاطلاق مثبتا للعلية المنحصرة فيما اذا قامت قرينة على ان المولى بصدد ذلك ، ولكنه لا يفيد القائل بالمفهوم لانه يدعى ان القضية الشرطية طبيعي الاطلاق فيها يدل على الانحصار فيدل على المفهوم.
وقد عرفت انه ليس من طبيعي الكلام المسوق للعلية ان يكون له اطلاق بلحاظ انحصارها ، وكون الشرطية ربما يكون لها اطلاق يستلزم المفهوم لا ينفع القائل بالمفهوم الذي مدعاه ان كل قضية شرطية لها مفهوم.