متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال. بخلاف إطلاق الامر ، فإنه
______________________________________________________
ولا يخفى ان التمسك بالاطلاق في المقام للمفهوم انما هو مع تسليم انه لم تقم قرينة بالخصوص على انه مسوق لتقسيم العلة الى منحصرة وغير منحصرة ، وان كان هذا وصف لها باعتبار ما هو خارج عن ذاتها ، واذا لم تقم قرينة خاصة على سوقه كذلك فلا بد وان يكون الاطلاق باعتبار عدم امكان ارادة الجامع بين النوعين كما هو في الوجوب التعييني والتخييري ، فلا بد وان يريد احد النوعين ، وحيث ان القيد في التخييري يزيد على بيان انه واجب ، بل لا بد من العطف وتقييده بأو أو ما يؤدي مؤداها لذلك كان الاطلاق معينا للوجوب التعييني ، لأنه يكفي فيه ما يدل على انه واجب ، فان قيده بأن لم يكن معه غيره عدمي لا يحتاج الى بيان ، فبعد تمامية مرحلة الثبوت كان الاطلاق الذي هو مرحلة الاثبات مثبتا لخصوص الوجوب التعييني ، واما العلية فحيث انها غير متنوعة ثبوتا فلا يعقل ان يكون الاطلاق دالا على خصوص العلة المنحصرة بعد ان كان الانحصار وعدمه خارجا عن مقام ذات العلة.
كان لو كان الحال في مرحلة العلة متفاوتا ثبوتا لكان للتمسك بالاطلاق في مرحلة الاثبات مجال ((وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل)) وهو العلة المنحصرة ، لانه اذا كان تفاوت في مرحلة الثبوت ففي مرحلة الاثبات لا بد وان يكون المراد احد النوعين ، وحيث ان العلية غير المنحصرة وهي التي لها عدل موجبة لتقيد زائد ((لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل او كذا)).